«تحت تهديد مطواة».. تجديد حبس مسجل خطر سرق شابًا وصديقته بمصر القديمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مواطن وصديقته بالإكراه في مصر القديمة.
كان تمكن ضابط شرطة من القبض على مسجل خطر أثناء قيامة بسرقة مواطن وصديقتة بالاكراة بمنطقة مصر القديمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطه مصر القديمه مفادة أثناء مرور النقيب إسلام طه معاون مباحث القسم بشارع الملك الصالح كورنيش النيل دائره القسم تلاحظ استغاثه من إحدى الفتيات بقيام احد الاشخاص بسرقة أحد أصدقائها مستخدما سلاح أبيض، وبالتوجه صحبتها تمكن من ضبط كريم ر، ٢٤ سنه، ميكانيكي، بحوزته سلاح أبيض -مطواه - وهاتف محمول والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما القضيه رقم ٤٨٥٣/٢٠١٩ جنح الساحل.
وبالفحص تبين أنه حال سير كل من أ و، ٣٠ سنة، يعمل بشركة عقارات، وا ط، ٢٩ سنة، مندوبة مبيعات، بشارع الملك الصالح كورنيش النيل قام المتهم بتهديد الأول بمطواه وسرقة هاتفه كرها عنه.
وبمواجهة المتهم اقر بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٠٨ جنح مصر القديمه وجار العرض على النيابه للتحقيق، التي أصدرت قرار بحبسها.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.