«فبركة الإرهابية».. حقيقة استعادة السيارات المسروقة مقابل دفع مبالغ مالية للجناة
كشف مصدر أمني عن حقيقة ما أثير في أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتلقي رسائل للعديد من المواطنين يتضررون فيها من سرقة سياراتهم ودفع مبالغ مالية للجناة مقابل استعادتها.
وزعم الإعلام الإخواني، من خلال عرض مقطع فيديو مصور يظهر تضرر أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الشرقية، من سرقة سيارته وقيامه بدفع مبلغ مالى مقابل استعادتها وقيامه بتحرير محضر بالواقعة، مدعيًا عدم اتخاذ اللازم نحو ضبط الجناة بالرغم من توافر كافة البيانات الخاصة بهم.
وأكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من ادعاءات بشأن وجود قصور من جانب الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة المشار إليها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وآخرين "محددين" لقيامهم بسرقة السيارة المشار إليها وبيعها لأحد الأشخاص (ميكانيكى- له معلومات جنائية)، واعترافهم بسرقة سيارتين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وما زالوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
هناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.