طلب 500 الف جنيه للتغاضي عن مخالفات بنائية
إحالة مسؤول بحي شرق مدينة نصر للجنايات في اتهامه بالرشوة
حصلت " الدستور" على الأوراق الكاملة في اتهام مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر و مهندس معماري حر بالرشوة ، في القضية رقم 5333 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 665 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 61 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
- 500 ألف جنيه للتغاضي عن مخالفات في أحد العقارات
وجاء في قرار الاحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم (م. ز)، 45 سنة، مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، و (ط. ر) 58، مهندس معماري حر، لأنهما خلال الفترة من شهر مارس حتى 30 أبريل عام 2020، بدائرة قسم مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من المتهم الثاني 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منها 300 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة مطابقة للعقار محل وكالة الأخير، والتغاضي عن بعض المخالفات التي شابت ذلك العقار على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما قدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.
- العقوبة القانونية للرشوة
وفي سياق متصل نصت "المادة 103": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط
- حالات إعفاء الراشي والمرتشي
يشار إلى أنه بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي هناك 3 حالات، حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، أثناء وقوع الجريمة، بعد حدوث الجريمة، وهنا المادة 107 و106 والمواد بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات".
والقانون يعاقب بالحبس و الغرامة لا تقل عن 500 جنيه من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقاً للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث أنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي.