لاتهامه ببيع مذاكرات للطلاب
«التأديبية العليا» ترفض تعويض أستاذ جامعي لوقفه عن العمل
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بكلية التجارة إحدى الجامعات، يطالب بإلغاء قرار مجازاته المتضمن وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، لاتهامه ببيع مذاكرات لطلبة الفرقة الأولى انتظام بالمخالفة للقانون.
وجاء حكم المحكمة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة، أي لانتهاء الجزاء ومدة الوقف وعودته للعمل، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
- رفض التعويض لعدم ثبوت وقوع ضرر مادي عليه
كما قضت المحكمة في الشق الآخر من الطعن، برفض طلب تعويض الأستاذ الجامعي، لعدم ثبوت وقوع ضرر مادي عليه أو وجود خطأ، فقرار الوقف كان نتيجة وجود تحقيق قانوني يُجرى معه.
- تفاصيل القضية
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يعمل أستاذًا متفرغًا بقسم الاقتصاد شعبة اللغة بكلية التجارة، وفوجئ باتصال تليفوني من مكتب عميد الكلية، بإخباره بأنه محال للتحقيق بخصوص ما أثارته هيئة الرقابة الإدارية قِبله بما تقدم به بعض الطلاب من شكاوي، نظرًا لقيامه ببيع مذكرات في مادة أصول الاقتصاد بالفرقة الاولي انتظام، والتي يقوم بتدريسها.
وقد نفي الطاعن هذا الاتهام جملة وتفصيلًاوقرر أمام المحقق، و أنه يعمل بالجامعة منذ عشرين عامًا، وحاصل على الدكتوراة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أن امتحانات المادة التي يقوم بتدريسها لا يمكن معها وضع مذكرات لكونها امتحانات اختيارات.
وأكدت المحكمة، إن مشروعية قرار الوقف الاحتياطي عن العمل مناطها وجود تحقيق يجري بمعرفة الجهة المختصة بإجرائه قانونًا، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ولما كانت الجامعة المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بوقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق الذي يجري معه في المخالفة المنسوبة إليه، وكان قرار وقف الطاعن عن العمل قد صدر مستوفيًا لشرطي الوقف الاحتياطي وهما: وجود تحقيق يجري مع الطاعن، وكانت مصلحة التحقيق تقضي ذلك، فإنه يكون قائما على سببه المشروع قانونًا، مما ينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها، ولا يستوجب تعويضه لعدم وجود خطأ.