رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود لكشف غموض مصرع شاب على يد آخر بالمحلة

جثة
جثة

تكثف مباحث مركز  المحلة الكبري بمحافظة الغربية جهودها لكشف غموض مصرع شاب  طعنًا بسلاح أبيض «مطواة» على يد شاب آخر؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع  شاب يدعى «ا. ا» والمقيم بناحية منطقة أبو شاهين جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان  أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه «و.س»  صديقه وجاره، حيث قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة بالبطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى منية المحلة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: «كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: «من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام»، كما نصت المادة 234 على: «من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد»، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.