رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس تشكيل عصابي انتحل صفة مباحث في منشأة ناصر

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس،  حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالى من سائق سيارة بمنطقة منشأة ناصر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهما: طبنجة صوت، قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى، مبلغ مالي مجهول المصدر، أثناء قيامهم باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتها اعترفا بانتحالهما صفة رجال شرطة بغرض سرقة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وحدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، ونصت المواد  من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا.

وتصل للحبس والغرامة وإذا اقترنت تهمة انتحال الصفة بالنصب يتم تغليظ العقوبة إذا اقترنت بالخطف أو السرقة بالإكراه يتم تغليظ العقوبة أمام محاكم الجنايات لأكثر من السجن المشدد 10 سنوات أو 15 سنة وتصل للمؤبد.

والمادة 155 من القانون تنص على  «كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وتنص المادة 156 على «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».

ونصت المادة 157 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

وتنص المادة 158 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».

وتنص المادة 159 على «فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».