طفل يتربص بآخر ويطعنه بـ«مطواة» فى دار السلام
تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة طعن طفل زميله بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما، وقررت النيابة ضبط وإحضار الطفل، وإحالة القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص.
واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفل المجنى عليه، فقالت إن المتهم ليس صديقا لابنها ولا يعرفه، ولكن قبل الواقعة بيوم واحد تصادف مرور ابنها وقيام الطفل المتهم بالتحرش بفتاة أثناء مرورها بالشارع وقام بشد "الاسكارف" الخاص بها، وإن ابنها عاتب المتهم على تلك الفعلة ودافع عن الفتاة، فنشبت بينهما مشادة كلامية، فقام أصدقاء نجلها بالفصل بينهما، وفى اليوم التالى حضر المتهم ليلا وفاجأ نجلها بمطواة وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار.
تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل مصابا بطعنتين من سلاح أبيض إلى المستشفى.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الطفل عمرة 14 عاما، ومصاب بطعنة في البطن وأخرى تحت الإبط، وبسؤاله قرر قيام طفل بطعنه بعد مشاجرة بينهما، وتم تحديد الطفل.
وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر رقم 4192 جنح دار السلام لسنة 2021.
وذكر قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وتعديلاته، تشكيل واختصاصات محكمة الطفل في 7 مواد، نعرضها فيما يلي:
مادة (١٢٠): تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة (١٢١): تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
مادة (١٢٢): تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال- بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.