رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشرت خبرا كاذبا ادعت فيه تحرشه بها

تأجيل محاكمة مذيعة «بي بي سي عربي» في اتهامها بالتشهير بزميلها

بي بي سي
بي بي سي

أجلت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقدمة من مدير قسم البرامج السابق في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي عربي» - بريطاني الجنسية- ضد "ن. م"،  مصرية الجنسية، مقدمة برنامج «بتوقيت مصر» على بي بي سي بمقر المحطة بالقاهرة، وضد عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية نشرت خبر عن تحرش الأول بها.

- تفاصيل الواقعة

ووفق صحيفة الدعوى المقدمة فإن المدعي عليها نشرت عبر عدد من وسائل الإعلام المصرية في السابع من أبريل من العام الماضي خبراً كاذباً ، يقول إن المدعى تحرش بها، وهو خبر عار تماماً عن الصحة، ترتبت على نشره الإساءة المادية والمعنوية الجسيمة، على حد تعبير المدعي.

 

وكان الخبر الذي نشره عدد من المواقع المصرية في وقت واحد من نفس اليوم في أبريل من العام الماضي، قال إن «المذيعة تقدمت بشكوى ضد المدعي، أمام إدارة قناة بي بي سي تتهمه فيها بالتحرش»، لكن المدعي أكد في دعواه أن هذا عار عن الصحة، ومناف للواقع والحقيقة، مضيفاً أن لديه ما يكفي من أدلة ومستندات معظمها رسمي تثبت صحة كلامه وكذب ما نُشر.

وتطالب الدعوى التي رفعها المدعي بتوقيع أقصى عقوبة جنائية على المدعى عليهم جميعاً بتهمة ارتكاب جريمة السب والقذف والتشهير المعاقب عليها بالمواد 302 و303 و305 و307 و308 من قانون العقوبات المصري.

 

- العقوبة المشددة في جريمتي السب والقذف

بينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" 

 

- عقوبة السب والقذف على "السوشيال ميديا"

 وكما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجاني برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه.