التنظيم والإدارة يكشف حالات إنهاء خدمة الموظف بسبب تقارير تقويم الأداء
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أثر تقارير تقويم الأداء على صلاحية الموظف للعمل، وذلك في إطار سلسلة حلقات تعريفية بمواد وأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لفيديوجراف نشر عبر موقعه الرسمي، أن حصول الموظف القيادي على تقريرين متتالين بمرتبة أقل من فوق المتوسط تنتهى خدمته من اليوم التالي لتاريخ آخر تقرير نهائي، نظرًا لاعتبار نتيجة التقارير عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
أما عن باقى الموظفين، أضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن قرار عدم الصلاحية يختلف بين الوظائف القيادية عن غيرها، ففى حالة حصول الموظف غير القيادى على تقريرين سنويين متتالين بمرتبة ضعيف أى أقل من 50 درجة ، ينقل على وظيفة أخرى لدة سنة، وإذا ما تبين عدم صلاحيته للعمل بعد هذه المدة يخصم منه 50% من أجره المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا استمر أداؤه ضعيف كما هو يتم إنهاء خدمته لعدم الصلاحية.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف ، وهى بلوغ سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عملهفقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.