شروط قبول طلب الإحاطة المقدم من عضو البرلمان
يبدأ مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات فصله التشريعي الجديد، وفقًا للدعوة الموجهة إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعني إتاحة كافة الأدوات البرلمانية المقررة للنواب في الرقابة على أداء الحكومة والجهات التابعة لها، ومن بينها طلبات الإحاطة.
ويرصد «الدستور»، ضوابط وإجراءات التقدم بتلك الطلبات ومسارها داخل المجلس، وذلك وفقًا لما ورد باللائحة الداخلية.
منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو الحق في التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، للاحاطة بأمر ذا أهمية عامة، شرط أن يكون فى نطاق اختصاصه.
ويقدم طلب الإحاطة إلى رئيس المجلس كتابة، محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، فيما تلتزم الأمانة العامة بتقيده فى سجل خاص بها، وفقًا لتاريـخ وساعة وروده.
وحال عدم التزام الطلب بالشروط المنصوص في اللائحة بشأنه؛ يحق لمكتب المجلس حفظه، مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الحق في الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب، يقدمه لرئيس المجلس، خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار، فيما يلتزم الرئيس بعرض اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه في شأنه.
أما في حال قبول الطلب، يلتزم مكتب المجلس بإدراجه فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء 7 أيام على تقديمه، وذلك بحسب أهمية وخطورة الأمور التى يتضمنها، ويلتزم رئيس المجلس بإرساله إلى من وجه إليه، خلال 30 يومًا من تقديمه.
نواب الوزراء
مكتب مجلس النواب
مجلس النواب
طلباات الاحاطة
شروط قبول طلبات الاحاطة
رئيس مجلس النواب
رئيس الوزراء
دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني
جدول أعمال الجلسة العامة
الوزراء
اللحنة العامة
الفصل التشريعي الجديد 2021
الفصل التشريعي الجديد
السيسي
الجلسة العامة
البرلمان الجديد 2021
الادوات البرلمانية