وزير العدل يمنح مسؤولا بـ«التعليم» صفة الضبطية القضائية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها، قرار وزير العدل رقم ٣١٣١ لسنة ٢٠٢٠، بتخويل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قرارى وزير العدل رقمى ٩٦٤٣ لسنة ٢٠١٥، ٧٠٤١ لسنة ٢٠١٦، وعلى كتاب الدكتور وزير التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى الـوارد ؛ ٢٠٢٠٤٢٦ بتاريخ) ١٩٤٩) برقم، ومن ثم قرر أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة علاء الدين عيـد عطـا، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعلـيم والتعلـيم الفنى بالقرار رقم ٩٦٤٣ لسنة ٢٠١٥.
وقرر الوزير أن يخول هشام جعفر محمد إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة للـشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخـصوصية وتنفيـذ قرارات الغلق الإداري لها.