9 محاذير على الطبيب أثناء علاج المريض النفسى فى القانون الجديد
نصت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب نهائيا، على قانون تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، على عدد من المحاذير للطبيب المعالج أثناء التعامل مع المريض وكذلك تحديد الإجراءات الخاصة بالعلاج النفسي، رصدت «الدستور» هذه المحاذير التي وضعها القانون أمام الطبيب المعالج وذلك على النحو التالي:
1- يحظر القانون إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائيًا، أو نفسيًا، أو سلوكيًا، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحاطته علمًا بذلك.
2- تتعين إحاطة المريض علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض من الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك.
3- لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي، إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.
4- يتعين الحصول على موافقة المريض على إعطائه جلسات تنظيم إيقاع المخ كتابة، بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
5- يسمح للطبيب عند اللزوم إعطاء المريض جلستي تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.
6- يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر.
7 - إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج، بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.
8- يحظر على المعالج النفسي بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض، أو علاجها، أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
9- يحظر القانون الجديد إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج، بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.