«دفاع البرلمان» توافق على تعديل قانون المراقبة الشرطية
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، أولهما استبدال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه، أما المادة الثانية، تقضي بأن يستبدل بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس" و"بوليس" لفظي "الشرطة" و"شرطة"، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتي المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.