رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجازاة 7 مسؤولين سابقين بدمياط باعوا قطعة أرض دون مزاد علني

المحكمة
المحكمة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة وتأديب 7 مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، بالغرامة؛ لاتهامهم بيبع قطعة أرض مخصصة لبيع الخضار، لواضعي يد بالاتفاق المباشر بدلًا من المزاد العلني.

وتضمن الحكم مجازاة رئيس مركز ومدينة كفر سعد سابقًا، ورئيس مكتب المساحة سابقًا، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية سابقًا، وباحث قانوني بمكتب الشهر العقاري بدمياط سابقا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي.

كما عاقبت المحكمة مدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز كفر سعد سابقًا، مدير الشئون المالية بالوحدة سابقًا، مديرالإدارة الهندسية بالوحدة سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم في غضون عام 2009 بصفاتهم السابقة وبدائرة عملهم وبوصف الأول منهم رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم 443 لسنة 2006 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بنطاق الوحدة المحلية بكفر سعد، والباقين بوصفهم أعضاء هذه اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

قبلوا طلب الشراء المقدم من أحد المواطنين بشأن قطعة الأرض أملاك الدولة واضع يديه عليها بناحية جمصة غرب، والبالغ مساحتها 103،5 متر مربع، رغم عدم انطباق وصف هذه الأراضي مع الاشتراطات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والخاص بالتعامل على العقارات المبنية بالبيع أوباستغلالها لواضعي اليد عليها، مما ترتب عليه بيع هذه الأراضي بمبلغ مقداره 129619،8 جنيه وتفويت الفرصة على الدولة لبيعها بالمزاد العلني للحصول على أعلى سعر.

وأكدت المحكمة أنه كان يوجب على رئيس وأعضاء اللجنة بكافة تخصصاتهم الهندسية والمالية والقانونية والمساحية والعقارية أنيشكلوا لجنة، لتحديد طبيعىة الإشغالات المقامة عليها، وما إذا كانت تتوافر فيها الشروط بيعها بطريق الاتفاق المباشر للمواطن، أما وأنهم أهملوا في ذلك، وانتهوا في تقريرهم إلى أن الأرض تتوافر فيها الشروط للبيع مما أدى إلى بيع الأرض بالاتفاق المباشر، في حين أنه تبين بعد ذلك أنها قطعة أرض بور معروشة بالسدة والخشب مستعملة لبيع الخضار، مما يعني أنها منشآت خفيفة قابلة للإزالة، وبالتالي ولا يجوز التصرف فيها بطريق الاتفاق المباشر، وإنما يتعين التصرف فيها بطريق المزايدة العلنية العامة أوبالمظاريف المغلقة أوالممارسة المحدودة.

ورأت المحكمة أن مسلك المحالين يعد إخلالا جسيما منهم في أداء وظائفهم أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة، تمثلت فيما أضاعوه من مبالغ مالية هي الفارق بين ثمن قطعة الأرض التي بيعت به بطريق الاتفاق المباشر، والثمن الذي كان من المتوقع تحصيله في حالة بيعها بأي من طرق التعاقد الأخرى، وهو ما يعد مخالفة تأديبية يتعين القضاء بمجازاتهم عليها.