التطوع بالطواف بالبيت الحرام من غير الحاج والمعتمر؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ما حكم التطوع بالطواف من غير الحاج والمعتمر؟ حيث إن هناك شخصًا قد دخل المسجد الحرام لصلاة فريضة الظهر، وكان الوقت قبل الصلاة كبيرًا، فأراد أن يتطوع بطواف البيت. فهل يجوز له ذلك مع كونه غير قاصدٍ لنسكٍ من حجٍ أو عمرة؟، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،