"الإدارية العليا" تفصل 4 موظفين من مجلس الدولة لإضرابهم عن العمل
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، اليوم السبت، بفصل ٤ من موظفي مجلس الدولة - بسكرتارية المحاكم- نهائيا؛ لإضرابهم عن العمل.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "إن الشريعة الإسلامية لم تجز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير"، موضحة أن الدستور- وإن كان قد اعترف بالحق في الإضراب- فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.
ولفتت المحكمة إلى أن قانون العقوبات اعتبر امتناع الموظف عن عمله أو تركه عمله، بقصد عرقلة سيره والإخلال بانتظامه، جريمة عاقب عليها بالحبس والغرامة، مؤكدة أن ما نسب للموظفين المتهمين في هذه القضية من اتهامات لا تعد أعمالا مشروعة بل هي أعمال إجرامية.
وكان المستشار إبراهيم إسماعيل، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد تقدَّم في أبريل 2013 بمذكرة لهيئة النيابة الإدارية، قال فيها: إنه "أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الانتهاء من نظرهما والبدء في المداولة، فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الاستمرار في عملها بهتافات تتعالى، مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها، وأن العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين.
وأحالت النيابة الإدارية - بناء على المذكرة- 4 موظفين، ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو، وهم كل من "عاطف م، و"محمود س"، و"هاني خ"، و"محمد م"، للمحاكمة التأديبية، بتهم، من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة المحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف.
وبجلسة ٣١ مايو ٢٠١٤ قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، إلا أنه تم الطعن على الحكم.
ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه الذي يجرم حق الإضراب ويعاقب مرتكبيه بالفصل من العمل.