القضاء الإداري يقضي بحق الموظف شكوى رئيسه بالعمل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإرساء مبدأ هامًا في مجال الحياة الوظيفية يتمثل في أحقية العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية في تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم في العمل في حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم في العمل لا يقتضى العقوبات التأديبية فلا يوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أي حكم من أحكام الإدارية العليا .
وقالت المحكمة إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره- لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره لأدي ذاك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم و الإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وتأباه الحياة الوظيفية وطبيعتها.
وأكدت المحكمة على مبدأ أنه لا يقيد إعامل في الإقدام علي الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح .
صدر القرار برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة في دعوى قضائية أقيمت من سمر عبد العظيم عبد العظيم، أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقًا وحاليًا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير ، لبراءتها من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين، مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الأضرار بهم مع علمها بذلك .