قرار وزاري بإنشاء مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية - ش.م.م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30م2 الكائنة بقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة - محافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء فى تشغيل المشروع فى الأول من مارس 2026
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر:
المادة الأولى.. منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية - ش.م.م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30م2 الكائنة بقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة - محافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء فى تشغيل المشروع فى الأول من مارس 2026
المادة الثانية.. تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
المادة الثالثة.. تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
المادة الرابعة.. تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها. كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
المادة الخامسة.. ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ ( الموافق أول ديسمبر سنة 2024م ) م رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى