رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الاستثمار" بشأن شهادة فحص وتحليل الصادرات والواردات من السموم

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024 بشأن يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتي: «3- أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليًا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بهــــا أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي».

ونص قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۱ لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦٧٨ لسنة ۲۰۲٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن قائمة المخلفات الصناعية الخطرة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٣٦ لسنة ۲۰۱۷ بشأن مراقبة مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج المستورد للمصانع ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إدراج صنف فضلات ونفايات الزجاج كبند جديد بالملحق رقم (۲) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ؛ وبناءً على ما عرضته السيدة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ؛ قـــــــــرر: 

(المادة الأولى) يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ۲۸۱ لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتي: «3- أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليًا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بهــــا أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي» 

. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.