ضوابط قانون البناء لتنظيم الإعلانات واللافتات للحفاظ على المناطق الأثرية
تعمل الدولة المصرية على تنظيم المشهد العمراني والحفاظ على طابعه الحضاري من خلال تطبيق معايير صارمة على وضع اللافتات والإعلانات في الأماكن العامة.
وفي إطار هذا الهدف، حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط شاملة لتنظيم الإعلانات، حيث تضمنت المادة 36 من القانون النص على قيام الجهاز المسؤول بوضع أسس ومعايير واضحة لأماكن الإعلانات وأحجامها ومساحتها، ويتم اعتماد هذه المعايير بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن تُلزم الإدارات المحلية والجهات المختصة بتطبيقها بدقة عند إصدار التراخيص.
وتعزز المادة 37 هذا النهج بتحديد الأماكن التي يُحظر فيها الترخيص بوضع الإعلانات أو اللافتات أو أي ملصقات تخالف المعايير المقررة.
حظر اللافتات في المناطق الأثرية والمتميزة
وتشمل هذه الأماكن الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، فضلًا عن المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المعمارية والتاريخية، والمناطق المحيطة بها.
كما يمنع وضع الإعلانات فوق أسطح المباني أو على واجهاتها إذا كانت تتميز بقيمة خاصة، أو في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
وينطبق الحظر أيضًا على النصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وكذلك على الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، لما لها من أهمية بصرية ووظيفية في حركة المرور.
ولا يُسمح بتركيب الإعلانات في المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو منشآت مميزة، إلى جانب الأماكن والمحاور المرورية التي يُحددها المحافظ المختص بعد استشارة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
يؤكد هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النشاط الإعلاني والحفاظ على الهوية العمرانية والجمالية للمجتمع، بما يضمن حماية القيم الثقافية والتاريخية من أي مظاهر عشوائية قد تضر بها.