بعد الموافقة على القانون.. حالات يسقط فيها حق اللجوء في مصر
حرص قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تحقيق التوازن بيين حماية حقوق اللاجئين من جانب، والأمن القومي المصري من جانب أخر، وفقا للمبادئ التي اقرتها القوانين الدولية.
وفي إطار حماية الدولة من التهديدات الأمنية والاخلال بالشروط القانونية التي يقرها القانون على اللاجئين في مصر، الزم القانون باتخاذ اجراءات صارمة بإسقاط حق اللجوء عن كل من جاء بتصرف يمثل انتهاكًا لشرط القانون.
الغش والتدليس
ووفقا لنص القانون الذي تم الموافقة عليه اليوم، يحق للجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر أن تصدر قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء في عدد من الأحوال؛ أولها إذا كان اللاجيء قد اكتسب وصف لاجيء بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وهي؛ إذا توفرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومباديء الأمم المتحدة.
جرائم تسقط حق اللجوء
وفي الإطار ذاته يسقط اللجوء في مصر، إذا كان اللاجيء مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام،أو إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في المواد 28، 29، 30 من القانون، وتتضمن عدم احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وعدم مراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، أو القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومباديء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وكذلك يسقط حقه في اللجوء في حال مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الإنضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.