5 أسباب قانونية لرفض طلب اللجوء في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، عدد من الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض طلبات اللجوء لبعض الحالات، وذلك مراعاة للأمن القومي والنظام العام، وبما لا يتعارض مع معايير وضوابط حماية حقوق اللاجئين التي اقرتها القوانين والاتفاقيات الدولية.
وفقا لما جاء بالقانون المقرر تطبيقه للمرة الأولى في مصر؛ يحرم من اكتساب طالب اللجوء وصف اللاجيء في 5 حالات أولها؛ إذا توفرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وكذلك إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومباديء الأمم المتحدة.
حماية الأمن القومي والنظام العام
وفي الإطار ذاته يمنع طالب اللجوء من اللجوء في مصر إذا كان مدرجً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
تدابير استثنائية
ووفقا لما جاء بالقانون الجديد يكون للجنة الدائمة لشئون اللاجئين المقرر إنشائها بالتبعية لمجلس الوزارء المصري، اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، وذلك في زمن الحرب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية؛ ففي هذه الحالة يجوز للجنة طلب اتخاذ ما تراه من تدابير واجراءات لازمة تجاه اللاجيء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك وفقا لما سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون المستحدث يكون للجنة المختصة بشؤن اللاجئن الحق في أن تطلب من الجهات المعنية في الدولة اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لحماية الامن القومي والنظام العام، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، وذلك كله وفقا لما سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية للقانون.