رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ترخص مستشفى خاص.. الصحة تكشف الإشتراطات والمستندات المطلوبة

مستشفى
مستشفى

حددت وزارة الصحة والسكان المستندات المطلوبة لإنشاء مستشفى خاص، والتى تصل إلى 20 مستند يجب أن يقدمهم المستشمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة لإنشاء مستشفى خاص، وذلك تطبيقًا للقانون 51 لعام 1981 والقانون 153 لعام 2004 والقرارات الوزارية رقم 223 لعام 1999 والقرار 311 لعام 2011.

المستندات المطلوبة لإنشاء مستشفى خاص

للحصول على موافقة إنشاء وتشغيل مستشفى خاصة يجب مراعاة الإشتراطات التالية مع تقديم المستندات المطلوبة فى ضوء ما حددته وزارة الصحة والسكان والتى تشمل..


- صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي مستند رسمي آخر يعتد به.
- يجب أن يكون الموقع ملائم بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع برسم هندسي معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم ١/ ١٥٠ مستوفي الدمغة.


- يجب أن يلائم المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيًا وتقنيًا وصحيًا موضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل كل طابق على حده في حالة تعدد الطوابق، وذلك برسم هندسي معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم ١/ ١٥٠ مستوفي الدمغة.
- تعهد بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع.
- تقديم بيان بالتخصصات المزمع مزاولة النشاط بالمستشفى والتجهيزات وبيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتامين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة مع ضرورة وجود غرفة إفاقة مجهزة طبقا للمرفق.
- التقدم بخطة محددة الأسلوب الذي سيتم إتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص الأمن من النفايات وتشمل؛ "برنامج مكافحة العدوى ـ عقد المحرقة ـ الرصد البيئي" شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة مستوفي الدمغة.
- لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.


- تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004.
- التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الإستعانة بعماله غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابية من اللجنة الدائمة وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.
- إقرار من صاحب المستشفى بأنها تشغل مبنى مستقل أو لها مدخل خاص غير مشترك مع سكان العقار.
- تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفى مستوفاة الدمغة.
- صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص والمدير الفني للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفى.
- إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى مستوفي الدمغة.
- تسليم ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة.
- صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وهيئة التمريض والمدير الفني وكذا صور من العقود الموثقة والمبرمة بين طالب الترخيص وبينهم.
- تقديم الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى.
- تقديم شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى من أخطار الحريق.
- اشتراك بغرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية.
- رخصة بناء المنشاة 

إشتراطات وملاحظات هامة

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدد من الملاحظات المهمة التى يجب توافرها فى المبنى قبل الحصول على موافقة إنشاء وتشغيل المستشفيات الخاصة، والتى تشمل... 
- لا يقل عدد الأسرة عن 15 سرير بالمستشفى. 
- لا يجوز للمدير الفنى أن يكون مديرًا فنيًا لأى منشأة طبية أخرى غير العيادة الخاصة به.
- مساحة حجرة العمليات الكبرى لا تقل عن 20 متر مربع حد أدنى ومساحة أى ضلع بالحجرة لا تقل عن 3 متر مربع.
- مساحة كل سرير فى المستشفى لا تقل عن 8 أمتار صافى بدون مساحة حمامات.
- يراعى عدم تواجد أى بلاغات صرف صحى أو حمامات بجناح العمليات والحضانات وإحكام غلق جميع النوافذ.
- فصل العيادات الخارجية عن إقامة المرضى. 
- الحرص على أن يكون لكل عيادة خارجية بها حوض غسيل أيدى.