رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدل فى تونس حول القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التونسية

أثارت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر انطلاقها في 6 أكتوبر المقبل، جدلًا بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث اقتصرت القائمة النهائية على المرشحين الثلاثة الذين تم الإعلان عنهم في القائمة الأولية للهيئة الصادرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي، بينما أصدرت المحكمة الإدارية في 30 أغسطس، قرارًا بقبول 3 طعون من المرشحين المستبعدين ومن ثمَّ، إعادتهم للسباق الرئاسي، ليصبح العدد النهائي المُفترض للمقبولين 6 مرشحين.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مرشحين، وهم: زهير المغزاوي، قيس سعيد، والعياشي زمال.

ورفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق كل من: عبداللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي، بقائمة المقبولين نهائيًا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

اتحاد القضاة الإداريين: قرار الهيئة انتهاكٌ جسيم للقانون

من جهتها، قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين بتونس رفقة المباركي، إن هيئة الانتخابات قامت بانتهاكٍ جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستورية لعدم تطبيقها لأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية.

وأوضحت المباركي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسيّة ينص على أن الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.

هيئة الانتخابات: القائمة النهائية غير قابلة للطعن

في هذا الشأن، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه اليوم الإثنين "استحالة تنفيذ القرارات المُعلن عنها مؤخرًا من قِبَل المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية وغير قابلة للطعن. 

وأوضح بوعسكر، في تصريحٍ تلفزيوني نشرته وكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم، أنه "تعذَّر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي".

وذكر أن الهيئة، وبعد الإطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أغسطس الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميًا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام خلال المدة القانونية.

وأضاف بوعسكر، أن مجلس الهيئة اتخذ قراره بعد الإطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المرشحين الذين تم رفض ترشحهم من قِبَل الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيل على المزكين، وكذلك على القضايا المنشورة حاليًا في مختلف محاكم الجمهورية بشأن تزوير التزكيات

وتوزيع الأموال وفقًا لشكاوى المواطنين التي وصل عددها حتى الآن إلى حوالي 400 قضية جزائية تخص مرشحين تم رفضهم من طرف الهيئة.

ثبوت الجنسية الأجنبية على أحد المرشحين

وقال رئيس هيئة الانتخابات، إنه تأكد لدى المجلس ثبوت الجنسية الأجنبية على أحد المرشحين، ما يعني أن الترشح جاء بناءً على شهادة مزوَّرة لإخفاء أحد موانع الترشح التي نص عليها القانون في الفصل 158 من القانون الانتخابي.

وأوضح أنه وقع اتخاذ القرار برفض كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية؛ تبعًا لعدم ثبوت تمتع المرشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص عليها القانون والدستور.

وأضاف بوعسكر في قوله إن "هيئة الانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة من الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق، فإنه وعيًا منها بدورها الوطني التاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملًا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور".

وأكد رئيس الهيئة، الحرص على أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومُعبّرة عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل.

المحكمة الإدارية: هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ الأحكام

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرّة، إن قرار الهيئة العليا للانتخابات باستبعاد 3 مرشحين من القائمة النهائية، رغم قرار المحكمة بإعادتهم، يُعَّد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة.

وقال بوقرَّة، في تصريحٍ لوكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم الاثنين، إن الهيئة العليا للانتخابات جهة مُدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم المنطوق به، وهو الأمر المعمول به منذ عام 2011 طبقًا للقانون المُتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وينص الفصل القانوني على أن تتولى هيئة الانتخابات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط إعلامها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن هيئة الانتخابات سلطتها مقيَّدة في التنفيذ وليست تقديرية، وأن الشهادة في منطوق الحكم تكفي، مشيرًا إلى أن الفصل 25 من القرار رقم 18 ينص على تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المرشح في قائمة المرشحين أو يشطبه منها.

وأضاف بوقرّة، أن المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وأن هيئة الانتخابات كانت ستبلغ بها اليوم رغم أن شهادة منطوق الحكم كانت كافية، لكن الهيئة لم تنتظر انتهاء المدة التي ينص عليها القانون والتي تنتهي غدًا الثلاثاء.

وتنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين يوم 14 سبتمبر الجاري، على أن يتم تحديد مراكز الاقتراع حتى 20 سبتمبر.