منظمات حقوقية تضع توصيات ومقترحات حول إشكاليات الحبس الاحتياطى
أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمات الشريكة (جمعية الحقوقيات المصريات – مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان – المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية) ورقة بالتوصيات الخاصة بإشكالية الحبس الاحتياطي، والذي يمثل أحد أبرز الملفات الشائكة التي تحمل تحديا خاصا في سبيل تعزيز وترسيخ الحقوق الفردية، فضلا عن كونه أحد الملفات المهمة في تقييم السياسات الحقوقية المصرية، وضمن أبرز الملفات التي تضغط القوي المجتمعية متنوعة التوجهات من أجل تحقيق تقدم ملموس في معالجتها، فضلا عن كونها تأتي وسط اعتراضات واسعة من القوي السياسية والنشطاء لما يرونه تحولا يتعلق بتحول الحبس الاحتياطي إلي عقوبة وإطلاق مدده دون تقييدات مؤسسية.
المنظمات الحقوقية
أوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه توافقت إرادات ومناقشات مجموعة المنظمات الحقوقية من خلال خبرائها وهم وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ورابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصرية، وعاطف حافظ رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، وعبدالناصر قنديل رئيس المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، ونبيل شلبي الخبير الحقوقي، التي تشاوروا حول قضية الحبس الاحتياطي والخروج بعدد من التوصيات المقترحة ومجموعة من المداخلات التنفيذية والتشريعية الضامنة؛ لاحتواء الملف ومعالجة مثالية.
إيجاد آلية قضائية
جاءت التوصيات كالتالي التالي:
أولا: إيجاد آلية قضائية ذات وضع مؤسسي مستدام لمراجعة وتقييم أوضاع المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين تجاوزت مدة احتجازهم (6) أشهر دون إحالة القضايا للمحاكم والفصل في أوضاعهم عبر جدول زمني محدد المدة للإفراج عنهم مع استكمال التحقيقات أو إحالتهم للمحاكمة بصورة عاجلة، بما يضمن الوصول لمعالجة ناجزة وحاسمة لملف الحبس الاحتياطي.
ثانيا: إيجاد آلية قضائية ذات وضع مؤسسي مستدام للتظلم من القرارات الصادرة بالحبس الاحتياطي خلال مدة زمنية لا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ صدور القرار وسرعة اتخاذ القرار النهائي بشأن التظلم المقدم خلال مدة لا تجاوز (48) ساعة من تاريخ التظلم المقدم علي أن يصدر القرار مسببا ويسلم صورة رسمية منه للمحتجز أو محاميه.
رابعًا: تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 بما يتضمن ضرورة الإفراج (الإلزامي) عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا إذا مر على احتجازه علي قضية واحدة أو علي عدد من القضايا المتزامنة مدة تتجاوز (18) شهرا ولا تزيد علي (24) شهرا واستكمال محاكمته غير محبوس (اتخاذ كافة التدابير القانونية لمثوله أمام الجهات القضائية فى حال طلبه)، لسنة 1950 بما يتضمن ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، أو مر على احتجازه علي قضية واحدة أو علي عدد من القضايا المتزامنة مدة تتجاوز على شهر، ولا تزيد على (24) شهرا، واستكمال محاكمته غير محبوس (إتخاذ كافة التدابير القانونية لمثوله أمام الجهات القضائية في حال طلبه).
خامسا: إعادة النظر في نص المادة (130) في القانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة (1950) للنظر في تقليص المبررات المذكورة للحبس الاحتياطي، والتي لا تمثل تهديدا لنظر الدعوى أو التلاعب في الأدلة المتعلقة بها أو التي لا يخشي معها من ممكنات لهروب المتهم (لاسيما) في ظل الحقوق التي يتيحها القانون للشخص (الهارب) من المحاكمةـ حال ضبطه ـ من إعادة محاكمته وإلغاء الأحكام بشأنه.
سادسا: النظر في إلغاء العمل بنص القانون رقم (83) لسنة 2013 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، الذي أتاح إلغاء القيود الزمنية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي في الجرائم المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
سابعا: تعديل مدد الحبس المنصوص عليها بالمادة (143) من القانون رقم (150) لسنة (1950) لتكون (3) أشهر بدلا من (6) أشهر في الجنح ومدة (12) شهرا بدلا من (18) في الجنايات ومدة (18) شهرا بدلا من (24) شهرا في الجنايات المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
ثامنا: التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (201) من القانون (145) لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والعمل علي استحداث بدائل متطورة الكترونيًا وجغرافيًا للحبس الاحتياطي، تتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحدثت حول (تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي، والعمل علي تفعيل البدائل الواردة فيه) بما يتفق مع رؤية الدولة للرقمنة.
تاسعا: في ضوء الضمانات الواردة بنص المادة (54) من الدستور المصري لسنة 2014 تلتزم النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بتسليم (المفرج عنهم) من المحتجزين احتياطيًا شهادة رسمية ومعتمدة بمدة الاحتجاز ومسبباته وتاريخ بدايته ونهايته، ويكون لهم الحق في استخدام تلك الشهادة في التظلم والتعويض الجابر للضرر أمام الجهات الرسمية.
عاشرًا: ضرورة العمل على عودة (قاض التحقيق) وتفعيل دوره في نظر أوامر الحبس الاحتياطي لضمان سلامة الإجراءات القانونية وبيان الموقف باستمرار الحبس الاحتياطي بشأن المحبوسين علي ذمته وبما يضمن أن يقتصر دور النيابة العامة على إصدار قرار الحبس الاحتياطي الأول ولمدة (أربعة) أيام، والتجديد التالي له لمدة (خمسة عشر) يومًا (فقط) يعقبها إحالة ملف التجديد أو استمرار الحبس لقاض التحقيق للنظر فيها.
الحادي عشر: معالجة تداعيات الحبس الاحتياطي وأخصها ما يتعلق بإدراج أسماء المحبوسين احتياطيا ـ بمن فيهم من صدرت أحكام نهائية بالبراءة مما نسب إليهم ـ علي قوائم الأمن العام، والتي يترتب عليها تداعيات أخصها استبعادهم وذويهم من العديد من الأنشطة والفرص المجتمعية، وذلك بما يحافظ علي مستقبلهم وذويهم الاجتماعي والمهني.