26 مارس.. معارضة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حبسهم
حددت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الأربعاء، جلسة 26 مارس الجاري؛ لنظر استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.
وكانت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أودعت حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنة 2024 جنح المقطم، بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة، والثاني ٦ أشهر؛ لإخفائه المسروقات، وإحالة الطفل إلى الأحداث، في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام "٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا، خامسا، سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢".
وأوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبدالواحد، سرق وآخر "طفل" المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود أبو العنين علي أخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجني عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود أبو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عامًا لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدماها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق.
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث إن المتهمين قد أعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذ طرحت الدعوى للمحاكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل: المتهمان بشخصهما ومعهما محام، وأبدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة؛ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش/ فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين، وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى.
وأضافت أنه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس اطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع.
وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فإن ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفل، ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردًا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه.
وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين، حيث إنه عن الدفع المبدئى بتناقض الأول المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات، فإن المحكمة قد اطمانت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذ منها وصولًا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الاتهام في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المبدئى بقصور تحقيقات النيابة العامة فإن المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت إليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدئى باستخدام المحكمة حقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر، فإن المحكمة تنوه في هذا المقام إلى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة باستخدام هذه الرخصة فضلًا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها هذا الحق في التصدى.
وحيث إنه عن الموضوع وبشأن الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة ۳۱۷ / أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولًا: على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى | خامسًا: على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر، سابعًا: على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع.