تفاصيل دعوى مستعجلة من 3 أجانب لطرد مالك شركة ملابس من ممتلكاتهم
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى طرد مالك شركة ملابس من مقر إيجاره الشركة بجنوب القاهرة وتسليم عين النزاع للورثة.
الاستئناف رقم 156 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، المقام من ورثة سعيد محمد على جرادة، أمريكي الجنسية، أشرف على جرادة فلسطيني الجنسية، منال سعيد جرادة، مصرية، أكرم سعيد جرادة، فلسطيني، ضد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات القطاع الأعمال العامة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه على سند من القول إنه صدر حكم في الدعوى رقم 660 لسنة 2020 إيجارات كلي جنوب القاهرة والصادر للمدعي عليه الأول بصفته ضد الممثل القانوني لشركة ملابس ابتسام "سيد جرادة وشركاه" على المدعي عليه الثاني بانتهاء عقد الايجار وطرد المدعي عليه بصفته من عين التداعي وتسليم العين المؤجرة وإلزامه بأداء المبالغ المتأخرة عليهم.
كما طالبوا بتسليم عين النزاع محل التنفيذ تأسيسا على نص المادة 101 من قانون الإثبات ونسبية الأحكام وعدم تمثيل المدع عليه الثاني لباقي الورثة لكونه غير مذكور في السجل التجاري وليس له صفة إلا كوريث الأمر الذي حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة للقضاء لهم بطلباتهم.
وبناء على ذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة برفض الدعوى فأقام المدعين الاستئناف وجاء في حيثيات الحكم أنه كان الحكم صحيحا وليس به عوار وقضي على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله، وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه.
الأمر الذي يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينًا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف باسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالها طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.