عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 32 قضائية دستورية، المقامة من سماح سليمان على وسمية سليمان علي، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشعب النواب حاليا، وورثة رفعت عبده محمد ممثلين في الوريث الظاهر لهم روحية محمد محمد.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت الدعوى، إلى أن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعيتين أقامتا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبًا للحكم بطردها من العين محل النزاع، تأسيسا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار دون موافقة كتابية صريحة منهما، فأقامنا الدعوى السالفة.
واستند الحكم على أن المشرع في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبيئة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبيئة فيما يجب إثباته بالكتابة.
وتابعت الدعوى، أنه في جلسة 2009/11/23، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969المار ذكره أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة، ما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدًا مكتوبا، حتى لو فقد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، ما يقيم تمييزا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان قد خالفا المواد 4 و7 و34 و40 و68 و69 من دستور سنة 1971، متى كان ما تقدم، وكانت المناعي التي أوردتها المدعيتان في صحيفة دعواهما طعنا على دستورية النص المطعون فيه مردها إلى الفهم الخاطئ لهذا النص، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فإن ذلك مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة لهما في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.