اليوم.. لجنة برلمانية تناقش خطة "التعليم" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الجلسة العامة، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.
ونص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالٍ:
(المادة الأولى)
جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقًا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.