"الوقائع المصرية" تنشر قرار لوزير المالية باستخدام جمرك بميناء العريش لتصدير المنتجات المحلية
نشرت الوقائع المصرية قرار وزير المالية رقم 554لسنة 2023 بشان تستخدم النقطة الجمركية المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، في اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير المنتجات المحلية التالية (ملح صلب أو معبأ - أسمنت أبيض صب أو معبأ - أسمنت رمادي صب أو معبأ - الرمل بأنواعه - الرخام - كلنكر خام - حديد) من ميناء العريش البحري، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية المشار إليهما وكافة القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن".
نص قرار وزير المالية
ونص قرار وزارة المالية قرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٣ وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرار رقم 465 لسنة ۲۰۲۱ بنقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطويربإجمالي مساحة 541.82 فدانًا تعادل 2276133م٢ ناحية محافظة شمال سيناء ؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحري والبالغ مساحته ٢٥٣٩٧م٢ نقطة جمركية مؤقتة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى كتاب السيد اللواء بحري نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - المنطقة الشمالية المؤرخ 6/12/2023 بطلب إضافة صنف الحديد للمنتجات المحلية التي يتم تصديرها من النقطة الجمركية المؤقتة الصادر بشأنها قرار وزير المالية رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه ؛ وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
قــــــــــرر ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص (المادة الثانية) من قرار وزير المالية رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠2٣ المشار إليه، النص الآتي: "تستخدم النقطة الجمركية المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار في اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير المنتجات المحلية التالية (ملح صلب أو معبأ - أسمنت أبيض صب أو معبأ - أسمنت رمادي صب أو معبأ - الرمل بأنواعه - الرخام - كلنكر خام - حديد) من ميناء العريش البحري، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية المشار إليهما وكافة القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن".
( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. تحريرًا في ۲۰۲۳/۱۲/۱۹ وزير المالية د. محمد معيط