الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2272 لسنة ٢٠٢٣باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 10/9/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 17 لسنة ١٩٩٥ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء القناة برقم (551) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 467 لسنة ٢٠٠٣ بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء)
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 13/7/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/9/2023 ؛
: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادتين (4/4، 5/ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ): مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقا للجدول التالى أو سداد الاشتراكات اعتبارًا من تاريخ التعيين حتى تاريخ الانضمام للصندوق أسوة بمثيله فى الخدمة أيهما أكبر: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. مادة 5 - الاشتراكات: (ج) موارد سنوية بواقع ثمانية ملايين جنيه من حصيلة المقايسات، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يلتزم الأعضاء بسداد الفرق من مرتباتهم أو يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا ابتداء من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - ( المزايا ): مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية: 1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ستة وخمسين شهرًا من متوسط أجر الاشتراك للسنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة. 2- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تعادل (50٪) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. مادة
ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.