مشاركون فى جلسة «الوصاية» يطالبون بانتقال الوصاية للأم الأرملة
شدد ممثلو الأحزاب والمشاركون فى أولى الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» ضمن «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى، على ضرورة إعادة النظر فى قانون «الولاية على المال» رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، بما يتلاءم مع متغيرات الحياة.
ونبّه المشاركون، خلال كلماتهم فى الجلسة التى حملت عنوان «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، أمس، إلى ضرورة الخروج بتوصيات فعّالة لحماية الطفل القاصر من ظروف الحياة الصعبة، ثم تنفيذها على أرض الواقع، لتكون درعًا واقية لمن لا أب له.
وأوضحوا أن أهم هذه التوصيات: تدشين صندوق حكومى لاستثمار أموال القاصر بفاعلية، وانتقال الولاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، وتضمين أحكام الولاية فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.
تشديد عقوبة تبديد أموال القُصّر.. إلغاء ضريبة الشركات.. وإتاحة شقق لهم بالتعاون مع وزارة الإسكان
قالت منال الألفى، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت مقترحًا إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون «الولاية على المال»، يتضمن حق الولى فى استثمار تجارة القاصر، بعد التقدم للمحكمة بـ«دراسة جدوى» حول ما سيحققه من أرباح لهذا القاصر حال استثمار أمواله، وللمحكمة الحق فى الموافقة من عدمها.
وأوصت ممثل تنسيقية الشباب بدعم مشروع القانون المقترح حول تشديد عقوبة تبديد أموال القاصر، وإنشاء صندوق تحت رعاية الدولة لـ«استثمار أموال القاصر».
كما أوصت بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والإسكان لاستثمار أموال القاصر فى شراء شقق استثمارية، بما يعود بالنفع على هذا القاصر، معتبرة أن هذه التوصيات «حماية ودرع واقية لمن لا أب له».
ووصف طارق درويش، ممثل تحالف الأحزاب المصرية، موضوع «الوصاية» بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أهمية بذل جهود وعقد مناقشات متواصلة لتحقيق هدف حماية الأسرة والطفل القاصر من متغيرات الحياة، متمنيًا بأن تحقق مخرجات جلسات الحوار الوطنى هذا الهدف.
واتفق «درويش» على ضرورة تعديل قانون «الولاية على المال» رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، للحفاظ على أموال القُصر بطرق استثمارية جديدة، على أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، ومراقبة ذلك من الجهات المعنية.
كما نبه إلى أهمية وضع «آلية مرنة» لصرف أى مبالغ مخصصة لتعليم وعلاج القاصر وكل ما يحتاجه، بجانب إلغاء «ضريبة التركات» للقُصر، وسرعة فرز أموالهم السائلة، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
ولم يختلف رضا أحمد على، ممثل حزب «المصريين الأحرار»، بشأن ضرورة تعديل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، فى ظل تضمنه العديد من العوائق، إلى جانب المشكلات المتعلقة بـ«النيابة الحسبية»، مقترحًا فى هذا الصدد إنشاء «مكتب خبراء» يكون مختصًا فى هذا الشأن، ومكانه النيابة الكلية فى «النيابة الحسبية»، لتوفير الوقت وتسهيل صرف أموال القُصر.
كما طالب بإنشاء محكمة جنائية لنظر المنازعات الناشئة عن أمور الوصاية، والحفاظ على أموال القصر، ومحاسبة الواصى على هذه الأموال.
ودعت أميرة بهى الدين، إعلامية وحقوقية، إلى إدراج أحكام الولاية فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى ظل حاجة قانون الولاية لعام ١٩٥٢ لتعديل بنوده، نظرًا لتغير الظروف المجتمعية.
وأضافت: «مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد لا بد أن ينفى على الأم والمرأة شبهة عدم الصلاحية والأمانة، وأن تكون الولاية للأب، وبعد وفاته تكون للأم مباشرة، وأن يوحد المشروع الجديد المعاملة بين الأب والأم كوصى».
مقترح بتشكيل هيئة تابعة لمجلس الوزراء لإدارة واستثمار مدخرات الأيتام
أوضح محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور، أنه يوجد العديد من القيم الجوهرية فى النظام الدستورى، ومنها المادة العاشرة التى تنص على أن الأسرة قوام المجتمع المصرى وتقوم على أسس الأخلاق والدين والوطنية، وهى مادة تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات لحمايتها.
وأضاف أن الحديث عن الأسرة فى المجتمع لا بد أن يكون فى إطار ضوابط حاكمة، مطالبًا بالتوازن للحفاظ على أموال القُصّر، مشيرًا إلى أن تجميد الأموال يفقدها قيمتها.
واقترح «خليفة» إنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء مهمتها الرقابة والإدارة المالية، تشرف على استثمار مال القصر وفق السندات الإسلامية، موضحًا ضرورة الرقابة الكاملة على كل الأولياء ونزع الوصاية من الولى ونقلها للذى يليه فى الترتيب فى حال ثبوت إهماله أو تبديد المدخرات.
وقالت أمل سلامة، ممثلة حزب «الحرية المصرى» إن القانون الحالى يتجاهل دور الأم بعد وفاة الأب، فلا تستطيع أخذ أى قرار بشأن أولادها دون موافقة الوَصِى عليهم، كما لا تستطيع السفر بأولادها أو صرف أى أموال.
وأضافت أنه يجب تعديل القانون وجعل الأم هى الوَصِيّة على أولادها بعد وفاة الأب، فهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أولادها والوصول بهم إلى بر الأمان، فالحفاظ على أموال القُصر من أهم الموضوعات المطروحة.
وقال الدكتور سعدالدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الوصاية تكون قبل التصرف فى أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولى مباشرة ولو كان هناك ضرر تكون هناك وقفة.
وأضاف: «الولاية على الصغير ثابتة طبيعيًا قبل الأديان، ولا يختلف عليها اثنان على الأرض، واختلف الفقهاء على من يتولى الولاية بعد الأب»، مشيرًا إلى أن سن الطفولة أصبح حتى ١٨ عامًا وسن التعليم ٢١ عامًا، ومن ثم تلزم مراعاة ذلك.
ولفت إلى أن الأم، بإجماع البشرية، لا تفرط فى ابنها نهائيًا وتستمر فى رعايته حتى تموت، ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية.
وقال عماد سلامة، ممثل التيار الإصلاحى الحر، إن الأم هى الأولى برعاية شئون الطفل، ولكن تجب العودة أولًا إلى الأزهر الشريف للفتوى بهذا الشأن لضمان دستورية أى تعديل قانونى.
وأضاف، أما فيما يتعلق بمرونة الصرف يجب أن يكون هناك سلطة تقديرية للقاضى بناء على مستوى معيشة الأطفال.
وقال محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار محكوم بأطر دستورية لا يجب الخروج عنها، وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فقانون الطفل أعطى بشكل مطلق حق الولاية للحاضن، منوهًا بأن الهدف من أى اقتراحات تحقيق مصلحة الأطفال، لأنهم أجيال المستقبل.
وأوضحت عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إدارة الملف المالى فى أى أسرة يعود للأم، لذلك فبعد وفاة الأب يجب أن تكون الولاية على مال الأطفال للأم فهى أجدر الأشخاص بمصلحة أولادها، سواء التعليمية والصحية وغيرهما.
الأم الأجدر بمصلحة أطفالها ويجب منح المطلقة الولايتين الصحية والتعليمية
طالبت دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكى المصرى، بضرورة حماية الأطفال القُصّر وكل ما يتعلق بهم من مصالح مالية وشخصية، أيًا كان الحاضن.
وقالت «دعاء»: «لا بد من الإشارة إلى أن الولاية المشتركة تكون فى حالة علاقة زوجية قائمة، أما فى حالة الطلاق فتكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون»، مطالبة بأن تكون الوصاية للأم، والعبرة بالضرر، عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب، وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
من جهتها، قالت داليا فكرى، ممثل حزب المحافظين، إن هناك عدة إشكاليات بالقوانين المتعلقة بالولاية، منها إعطاء الولاية الشاملة للأم بعد القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تكون لها الولاية التعليمية والصحية، منوهة بأن الأم هى الأجدر بمصلحة أطفالها.
وأوضحت الدكتورة داليا الإتربى، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، أن قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد ٢١ عامًا.
وأكدت «داليا»: «ثبت وجود قصور بهذا القانون، لذا وجبت إعادة النظر فيه حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة»، مشيرة إلى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى والجهات الشريكة «النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية والبنك المركزى، ووزارة العدل ممثلة فى قطاع الخبراء وهيئة أبنية المحاكم»، لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة.
ولفتت إلى أن البنك المركزى أصدر عدة قرارات وتعديلات من شأنها التيسير على السيدات صاحبات الوصاية، فى الحصول والاستعلام عن مستحقاتهن البنكية والعمل على رفع العبء المادى والمعنوى عنهن فى سبيل ذلك، كما أسفرت الجهود عن تأكيد وزارة العدل العمل لخلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على الخدمات بشكل لائق.
وقالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «نوصى بتبسيط الإجراءات بنيابات الأسرة ورقمنة الطلبات التى يقدمها الولى، وفصل نيابة الأسرة المختصة عن المحاكم العادية، بجانب تبسيط إجراءات تغيير الولىّ، وقصر مدة الرد على الولىّ فيما يتعلق بصرف الأموال الخاصة بالتعليم أو علاج الأطفال القصر».
وأوصت لبنى عبدالونيس، ممثل التيار الإصلاحى، بأن الولاية تكون للأب وبعده الأم وفق ضوابط محددة، وفى حالة وصاية الجد تكون الأم شريكة فى ذلك باعتبارها حاضنة لأطفالها، وإعادة تنظيم إجراءات داخل النيابة الحسبية واستخدام التحول الرقمى، وإنشاء صندوق استثمارى لمساعدة السيدات صاحبات الوصاية.