السجن لمتهمين قدما إذن إفراج مزور لجمارك بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن ثلاث سنوات لمتهمين زورا إذن إفراج جمركيًا ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها "م م ا ا" صاحب شركه عقارات، و"ش ا م ج"، حيث اشتركا وآخر مجهول على تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بأن مهرا به بيانًا جمركيًا مزورًا، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبدالرحمن السيد بصفتها مدير إحدي الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف عام حسن النية بمصلحة جمارك بورسعيد على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو إذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019، وذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، وذلك بأن جعلاه واقعة مزورة في صوره الواقعة الصحيحة، بأن تم نسبه زورًا للشركة مع علمهما بأمر تزويره واستعملا المحرر المزور بأن قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقيد أوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولإعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وشهد زياد حمود مفتش بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك التفويض المنسوب صدوره لإحدى الشركات لصالح المتهم الثاني والممهور بالخاتم المقلد، واستعملا ذلك المحرر بتقديمه المختص بمصلحة الجمارك ضمن أوراق ومستندات البيان الجمركي مع علمهم بتزويره، وقد نتج ذلك التزوير أثره فيما زود من أجله، بأن تم الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وثبت بتقرير الفحص الفني للادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات فرع القناه وسيناء، أن مضمون ما حوته المحادثات الهاتفية يتفق مع شهادة المجني عليها وكذلك مجري التحقيقات بالنيابة العامة، وتؤكد صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وقيام المتهم الأول باستغلال حالة الاحتياج المالي للمجني عليها وإيهامها برغبته في مشاركتها لإنشاء مؤسسة صناعية على أن تتولى المجني عليها إدارتها مقابل حصولها على نسبة من الأرباح، وعن وجود خلافات بينهما بسبب قيامه باستيراد رسائل بموجب مستندات مزورة دون علم المجني عليها.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عامًا، عما نسب اليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.