سجلات قيد ومواعيد للإبلاغ عن مواليد الكلاب.. تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، بحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، حائزي تلك الحيوانات بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الولادة، وفي حال تجاوز هذا الموعد يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 10 إلى 500 ألف جنيه.
كما ألزم القانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن تنشيء سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.
كما تلتزم الهيئة بأن تصدر لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وحسب ما نص عليه القانون تلتزم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن تسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من وزير الزراعة استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
وحسب القانون تعرف الحيوانات الخطرة، بأنها الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.
بينما يعرف حائز الحيوان، بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت.