الإفتاء المصرية ما حكم إخراج زكاة الفطر نقود
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ويكثر التساؤل عن ما حكم إخراج زكاة الفطر نقود عبر جوجل، وفقًا لما تناوله الأزهر الشريف وتناوله دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، تحت إطار الرد على جميع أسئلة القرار عن أحكام الزكاة والصيام في شهر رمضان الكريم.
ما حكم إخراج زكاة الفطر نقود
وتستعرض “الدستور” حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا في السطور القادمة.
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقديًا أكد مركز الأزهر العالمي بالفتوى الإلكترونية، أنّ الأصل أن ستخرج زكاة الفطر طعامًا وذلك من غالب قوت البلد، وسيجوز إخراج قيمة ذلك الطعام “مالًا”، وسيُراعَى في ذلك مصلحة الشخص الفقير.
وأشار مركز الأزهر بالفتوى الإلكترونية، بخصوص الحكم لإخراج زكاة الفطر نقود إلى أنّ الأصل أن سيخرج المسلم زكاة الفطر بالبلد الذي سيقيم فيه لكون زكاة الفطر ستتعلق بالأبدان، ويجوز أن سينقلها لبلد آخر كبلده الأصلي، وإذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
كما قال الأزهر العالمي بالفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر توجب على كل مسلم ذكر أو على كل أنثى، كبير أو صغير، وغنيّ أو فقير، وتوفَّر لديه ما سيكفيه لقوته وقوت أولاده من خلال حاجاته الأصلية بيوم العيد وليلته، ولا تجب “زكاة الفطر” عمن تُوفّي قبل موعد غروب شمس آخر يوم في شهر رمضان، ولا عن الجنين وإذا لم يولد قبل غروب شمس في آخر يوم من شهر رمضان، وإن كان سيُستحب إخراجها عن “الجنين” عند بعض الفقهاء.
دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا أجاب الدكتور “علي جمعة”، بصفته مفتي الجمهورية الأسبق، كرد بدار الإفتاء قائلا:
- "يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير"، "أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين"، “فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم”، “أو دنانير”، "أو فلوسًا"، “أو عروضًا”، “أو ما شاء”.