رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عامًا

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة "آمال.ع" من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وألزمت الداخلية المصروفات.

قالت السيدة فى دعواها إنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيًا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلًا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عامًا.

قالت المحكمة إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته.

وأوضحت المحكمة أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام.

وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية، إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخدامًا لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفًا لأحكام القانون.

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها، إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار.