هل يحصل «محامين مطروح» على البراءة بموجب التصالح مع موظفي المحكمة؟
رد المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، على ما تم تداوله بشأن أن التهم الموجهة إلى محامين مطروح، لا يجوز فيها التصالح.
وأشار الملواني في تصريحات له: التصالح بالفعل لا يجوز وفقا لمواد القيد والوصف المقدم بها المحامين، في ظل أن أولى التهم الموجهة إلى المحامين هي البلطجة.
وأضاف: لقبول التصالح يستلزم الأمر أولا تدخل محكمة الاستئناف وفقا لسلطتها في تعديل القيد والوصف بما لها من سلطة التصدي والتعديل استنادا لنص المادة ٣٠٨ أ ج بتعديل القيد والوصف وطرح المادة ٣٧٥ مكرر أ من قانون العقوبات من أمر الإسناد ومواد القيد والوصف، وهنا فقط يصبح حديث قبول التصالح وجوبيا على محكمة الموضوع القضاء بانتهاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وأكد توافر مبررات الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد المحامين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ( من غير المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة بتفويض من النائب العام استنادا للمادة 2/49 و50 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 و 50 مكررا و(51) من القانون رقم ( 147 ) لسنة 2019 ، والتي يتعين بموجبها حال وقوع إحدى الجرائم من المحامي عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة بتفويض من النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية مع وجوب أن تخطر النيابة العامة مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
وأكد بما أنه قد خلت اوراق الاتهام من تحريك الدعوى الجنائية ضد الزملاء محامي مطروح بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يترتب عليه البطلان المقرر بالمادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ( يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ووفقا لنص المادة : 229 من قانون المحاماة التي تنص على أن تسرى الاحكام المقررة في المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 . 50 . 51 من هذا القانون.