برلمانية: شيخ الأزهر يدعم حقوق المرأة استنادًا للشريعة الإسلامية
أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التى دشنتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تقام هذا العام تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. شاركوا فى القرار"، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.
وقالت إن العنف الأسرى من أخطر المشاكل التى تهدد المجتمع، حيث أكد المسح الصحى الأخير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 25% من النساء من سن 15-45 سنة تعرضن لأنواع مختلفة من العنف، من بينها اللفظى والمعنوى، فضلًا عن العنف داخل الأسرة ضد المسنين، وأن 75% من الأطفال حتى سن الـ14 سنة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف بداية من الضرب الخفيف وانتهاء بأنواع من الضرب والحرق والركل العنيف.
وأضافت، أن الحملة التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى تمثل فرصة جيدة للتوعية بمخاطر العنف الأسرى وكيفية مواجهته، وبخاصة العنف ضد المرأة والتنمر، وزواج الفتيات القاصرات، مطالبة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية بتوعية الفتيات والسيدات للحفاظ على حقوقها ومواجهة العنف، ومساندتها فى حال لجوئها للشكوى من تعرضها للعنف سواء داخل الأسرة أو فى الشارع، أو فى العمل.
وأعربت عن شكرها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه الشديد لحقوق المرأة، ورفضه ممارسة العنف ضدها، باعتبار أن المرأة شريك أساسى فى بناء الوطن إذ أكد شيخ الأزهر: "الإسلام أول من منح المرأة حقوقها كاملة وحررها من الأغلال والقيود التى فرضت عليها، وأن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة أمًا وأختًا وزوجة وجعلتها شريكة للرجل فى الحقوق والواجبات، وأن العنف ضد المرأة أو إهانتها فهم ناقص أو جل فاضح وقلة مروءة وحرام شرعًا، وأتمنى أن أعيش لأرى تشريعات فى عالمنا العربى والإسلامى تجرم الضرب، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالضرب ولم يشجعه ولم يمارسه مرة واحدة فى حياته، وأن الإسلام أول وضرورة سن قوانين للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، وأن الطلاق التعسفى بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية يؤاخذ عليها مرتكبها يوم القيامة، وأن الرجل الذى يريد التعدد ألا يظلم زوجته الأولى، ويجوز لها طلب الطلاق للضرر فى حال أنها لم تقبل، وأن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة بالقرآن ولا فى السنة، وأن التحرش إشارة أو لفظًا أو فعلًا هو تصرف محرم وسلوك منحرف يآثم فاعله شرعًا.