تجدد كل 7 سنوات.. ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؟
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، ترصد "الدستور" أبرز نصوص التشريعات التي تناولت حفظ حقوق تلك الفئة، والعمل على دعمهم وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق تمكين حقيقي لذوي الهمم، الذين استطاعوا بقدراتهم المختلفة بتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات المشرفة متحديين اعاقتهم.
ومن أبرز التشريعات التي جاءت تأكيد على حقوق ذوي الهمم، قانون حماية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وعرف القانون الشخص ذى الإعاقة وهو كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقر مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مواد قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك على النحو التالي:
وحدد القانون الحالي عدد من الالتزامات على وزارة التضامن الاجتماعى تجاه ذوي الاعاقة،حيث نص القانون على التزام وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إصدار لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا اذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها.
ويكون للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفق القانون المنظم لذلك"، وهذه إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.