ما حكم بيع الآثار أو غيرها التى يُعثر عليها والمتاجرة فيها؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، ما حكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟.
وقالت الإفتاء إنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة.
وتابعت: "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يتبعه انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون- وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأوضحت أنه إذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.