رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط العام لمدينة النورس السكنية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، قرارًا حمل رقم 521 لسنة 2022 بشان اعتماد التعديلات المقترحة من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة على المخطط العام القائم لمدينة النورس السكنية المملوكة لمحافظة الإسماعيلية والمقامة على مساحة 209875م2 من أملاك المحافظة. 

«الدستور» حصل على نص القرار، نرصده لكم في السطور التالية..

ونص قرار محافظ الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحدولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى كتاب إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية رقم (75) المؤرخ فى 31/1/2022 فى الملف رقم 93/15/17 سجل رقم 40/2021 بشأن جواز إصدار قرار باعتماد إدخال تعديلات على التقسيم القائم لقرية النورس؛ وعلى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة المعروضة علينا فى 5/4/2022 بشأن تطبيق ما انتهت إليه إدارة فتوى التنمية المحلية المشار إليها ؛وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى المعروضة علينا فى 6/4/2022 بشأن اعتماد خريطة مشروع تعديل المخطط القائم لقرية النورس والمصدق عليها منا بالموافقة فى 15/5/2022 ؛وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى رقم (540) المؤرخ فى 8/5/2022 بشأن مكونات مشروع تخطيط قرية النورس طبقًا للمخطط المعتمد فى 15/5/2022 ؛وعلى خريطة التقسيم المرفقة وعلى موافقتنا.. 

قــــــــرر:

المادة الأولى- تعتمد التعديلات المقترحة من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة على المخطط العام القائم لمدينة النورس السكنية المملوكة لمحافظة الإسماعيلية والمقامة على مساحة 209875م2 (فقط مائتان وتسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون مترًا مربعًا لا غير) من أملاك المحافظة .

بطريق عمارة السياحى (طريق البلاجات) حى أول الإسماعيلية بالحدود

والأبعاد الآتية :الحد البحرى : سور نادى الفيروز بطول 223م . والحد القبلى : سور شركة مصر الإسماعيلية للسياحة بطول 406.20م . والحد الشرقى : بحيرة التمساح منكسر بطول 317.30 متر مائل شرقًا بطول 305م حتى سور شركة مصر الإسماعيلية للسياحة .والحد الغربى : طريق مرصوف امتداد شارع الجمهورية الثلاثينى دائر خفيف بطول 486م .

المادة الثانية:

1- الارتفاع طبقًا للمخطط الاستراتيجي وقيد الارتفاع والمحدد بمعرفة القوات المسلحة . 

2- ارتفاع العمارات 18 مترًا قبل اعتماد المخطط الاستراتيجي .

المادة الثالثة:

تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم المرفقة وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح ذات الصلة والقرارات والتعليمات التي تصدر من محافظة الإسماعيلية بشأن أرض ومباني قرية النورس سواء الصادرة قبل أو بعد العمل بهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه ومكمله له ومفسرة لأحكامه .

المادة الرابعة:

أرض قرية النورس وما عليها من مبانٍ أو منشآت أيًا كان نوعها ملك محافظة الإسماعيلية دون غيرها عدا المباني التي تصرفت فيها المحافظة بالبيع ونقلت ملكيتها للغير وتقتصر ملكية اتحاد الشاغلين وأعضائه على مبانى الوحدات المتصرف فيها إليهم من المحافظة فقط دون الأرض المقام عليها هذه الوحدات حيث إن الأرض ملك المحافظة ولم يتم التصرف فيها ويحصل عنها مقابل انتفاع لصالح المحافظة (المالك) وتكون ملكية وإدارة كافة الخدمات بالقرية بكافة أنواعها (طرق - شوارع - مسطحات خضراء - حمامات سباحة - أندية - كافيتريات - مساجد - شواطئ - ملاعب - مناطق ترفيهية - مسطحات الطاقة الشمسية - أكشاك - مظلات - دورات مياه - مباني إدارية - بوابات - جيمانيزيوم – مراكز ثقافيـة - وحـدات صحية - وحدات إسعاف - مجمعات استهلاکية - تحفيظ القرآن الكريم - مقرات شرطية – محلات تجارية سواء أسفل العمارات أو في أي مكان آخر وغيرها من الأماكن والخدمات التي لم يسبق للمحافظة التصرف فيها للغير للمحافظة وحدها دون غيرها وذلك باعتبارها جميعا من المنافع العامة المملوكة للمحافظة مالكة الأرض والمقسم.

في ذات الوقت (اتحاد الصفة) مع مراعاة ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع المحافظة بكل امتيازات المالك على هذه الأماكن بما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة وأيلولة حصيلة استغلال هذه الأماكن بالكامل إلى حساب التخطيط العمراني وتقوم بإدارتها وتحصيلها لجنه إدارة قرية النورس المشكلة لهذا الغرض من المحافظة ويجوز للمحافظة أن تعهد بالإدارة للغير بالمقابل الذي تحدده في حينه وفقًا للقوانين واللوائح المتبعة ولا يجوز لاتحاد الشاغلين بقرية النورس الاعتراض على ذلك .

المادة الخامسة:

يلتـزم الشاغلون بقريـة النـورس ويمثلهم قانونا اتحـاد شاغلي القرية باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة والحصول مسبقا على موافقة المحافظة واستصدار ما يلزم من موافقات وتراخيص لازمة قانونا عند البناءأو التعديل في المباني القائمة المملوكة لهم طبقا للمبادئ والأسس التي يتم عليها المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية وما يصدر في هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة .

كما يلتزم الشاغلون ويمثلهم قانونا اتحاد شاغلي القرية بإدخال المرافق الداخلية للقرية وصيانتها الدورية على نفقتهم ( مياه - كهرباء - صرف صحي - تليفونات - غاز -...الخ) وسداد المقابل الذي تقدره المحافظة للانتفاع بأرض القرية المقام عليها وحداتهم وكذلك سداد مقابل الانتفاع الذي تقدره المحافظة مقابل استخدام كافة الخدمات بالتقسيم عدا المنافع العامة .

المادة السادسة:

يلتزم الشاغلون بقرية النورس ويمثلهم قانونا اتحاد شاغلي القرية بالحفاظ على كافة مناطق الخدمات والمنافع العامة والمتخللات البينية والمساحات الفضاء والمسطحات الخضراء بالقريـة مـن التعديات وإخطار الجهـة الإدارية وقسم الشرطة المختص بأي تعديات تقع عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ويتحمل الاتحاد المسئولية المدنية والجنائية عن هذه التعديات في حالة عدم قيامه بإخطار الجهة الإدارية وقسم الشرطة المختص بها .

المادة السابعة:

يتم إيداع صورة من هذا القرار مصدق عليها منا بالاعتماد بمديريه المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص وينشر بجريدة الوقائع المصرية ويكون مقابل النشر والإيداع مناصفة بين المحافظة واتحاد شاغلي قرية النورس .

المادة الثامنة:

يلتزم الشاغلون بقرية النورس ويمثلهم قانونا اتحاد الشاغلين كما يلتزم المشترون منهم وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بهذا القرار وقائمة الشروط وخريطة التقسيم المرفقة به وعلى مصلحة الشهر العقاري مراعاة ذلك .

المادة التاسعة:

يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه .