تفاصيل لائحة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القـرار رقـم 3217 لسنـة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية.
ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3217 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020؛ وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011؛ وعلى ما عرضه وزير المـالية؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــرر:
(المــادة الأولى): يُستبدل عنوان "الباب الثالث: إجراءات التعاقد على المشروعات" بعنوان "الباب الثالث: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخـدمات والمرافـق العامة المشار إليها، كما يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4)، (27)، (31)، (32)، (33)، (/34 فقرة أولى)، (/36 فقرة أولى)، (38)، (39)، (/42 فقرة أولى)، (43)، (45)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (53)، (54)، (55)، (/56 فقرة أولى)، (/62 فقرة أولى)، (63)، (72)، (/74 فقرة ثالثة)، (77)، (/78 فقرة أولى)، (81)، (89) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النصوص الآتية:
المــادة (2): يتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشئون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع وفقًا للنموذج المشار إليه فى الفقرة الأولى من المـادة (3 مكررًا) من القانون، وللوحدة طلب استكمال أى بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضى المخصصة للمشروع.
المــادة (3): تتولى الوحدة، قبل العرض على اللجنــة العليا، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع مع الاستشاريين المعينين للمشروع والجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع ، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة له حال استلزام المشروع ذلك . ومع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية ومقتضيات الأمن القومى ، يتعين على الجهة الإدارية إمداد الوحدة بكافة ما تطلبه من بيانات ومستندات لتمكينها من إعمال شئونها . وترفع الوحدة توصيتها إلى اللجنة العليا بخصوص المشروع مرفقًا به تقرير بنتائج المراجعة يعرض على اللجنة العليا ، تبين فيه الآتي:
(أ) الهيكل المقترح للمشروع وجوانبه الفنية والمـالية والتشغيلية. (ب) التكلفة الاستثمارية ومعدل العائد الداخلى المتوقع للمشروع والمؤشرات المـالية الخـاصة بـه. (جـ) مـدة تنفـيذ المشـروع. (د) الطريق المقترح للتعاقد على المشروع. (هـ) ما إذا كان المستثمر سيتولى تشغيل المشروع أو استغلاله. (و) موقع الأرض اللازمة للمشروع حال استلزام المشروع ذلك. (ز) القواعد والشروط التى تكفل ضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المشروع الذى سيتم تنفيذه، وكيفية صيانة هذه الأصول بما يكفل استمراريتها بحالة جيدة طوال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه. وللجنة العليا عند دراسة هذا التقرير طلب أى إيضاحات أو بيانات إضافية تراها لازمة.
المــادة (4): تُخطر اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كل من الجهة الإدارية والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريق التعاقد عليه للبدء فى إجراءاته، وللجنة العليا أن تُضمن قرارها ما تراه لازمًا من قواعد وشروط تكفل حسن تنفيذ المشروع، وعلى الجهة الإدارية بعد إخطارها بالقرار التنسيق مع الوحدة للبدء فى اتخاذ إجراءات التعاقد على المشروع وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة (27): تُعلن الوحدة عن قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها على موقعها الإلكترونى الرسمى بعد اعتمادها من اللجنة العليا، وتتولى الجهات الإدارية كل فيما يخصه الإعلان عن المشروعات الخاصة بها على مواقعها الإلكترونية الرسمية، ولدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية. ويجوز للوحدة أن تعلن عن هذه القائمة لدى القنصليات ومكاتب التمثيل التجارى فى الخارج لإعلام المستثمرين بفرض الاستثمار فيها. وتنشئ الجهة الإدارية بريدًا إلكترونيًا خاصًا بكل مشروع عند البدء فى إجراءات التعاقد عليه، يدار بمعرفتها، تتلقى عليه المراسلات الخاصة بالمشروع، وتخطر الوحدة بنسخة إلكترونية من هذه المراسلات ، وللجهة الإدارية أن تسند إدارة هذا البريد للوحدة.
المــادة (31): فى الأحوال التى ترغب الجهة الإدارية فى التعاقد على مشروع تستلزم طبيعته إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين، تتولى لجنة التأهيل المسبق المنصوص عليها فى المـادة (20 مكررًا) من القانون القيام بالآتى: ( أ) إعداد مستند التأهيل المسبق، ووضع معاييره، وبيان المستندات اللازمة له. (ب) الرد على استفسارات طالبى التأهيل المسبق، مع إتاحة هذا الرد لكافة المستثمرين طالبى التأهيل فى المشروع. (جـ) تلقى طلبات التأهيل المسبق، وقيدها فى السجل المعد لذلك بحسب تاريخ تقديمها.(د) فحص طلبات التأهيل المسبق، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة. (هـ) طلب البيانات والمستندات اللازمة من طالبى التأهيل المسبق طبقًا لمستند التأهيل. (و) دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفائها، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل الموضوعة، واستبعاد غير المطابق. ويجوز للجهة الإدارية حال رغبتها فى إعداد سجل لقيد المستثمرين المؤهلين لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية أو المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بمجال نشاطها، أن تجرى تأهيل مسبق على وفق المنصوص عليه فى هذه اللائحة، ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة، أو بطريق التعاقد المباشر.
المــادة (32): تلتزم الجهة الإدارية التى ترغب فى التعاقد على مشروع تستلزم طبيعته إجراء تأهيل مسبق ، بأن تقوم بالإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق فور الحصول على موافقة الوحدة على مذكرة المعلومات ومستند التأهيل وصيغة إعلان الدعوة للتأهيل ، وذلك فى صحيفتين يوميتين على الأقل واسعتى الانتشار ، باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بحسب ما تقتضيه طبيعة هذا المشروع ، وعلى المواقع الإلكترونية للجهــة الإداريــة والوحدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويجوز أن يتم الإعلان فى إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر . ويجب أن يتضمن الإعلان بيانًا مختصرًا عن طبيعة المشروع ، ومدته والعنوان البريدى والبريد الإلكترونى للمشروع ، على أن يبين الإعلان فى كل الأحوال آخر موعد لتلقى طلبـات التـأهيل. ويتعين عند تلقى أية طلبات على البريد الإلكترونى للمشروع لسحب مستندات التأهيل ، إرسال نسخة إلكترونية مجانية من مستند التأهيل وبيان بمعلومات عن المشروع لطـالب التـأهيل.
المــادة (33): يحق للمستثمرين الراغبين فى المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضى طبيعته إجراء تأهيل مسبق ، أو المستثمرين الراغبين فى قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها فى الإعلان الصادر عنها ، بحسب الأحوال ، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية فى صورة مستثمر منفرد أو فى صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر ، وفى الحالة الأخيرة يجب تحديد ممثل لهذا التحالف ، بموجب توكيلات رسمية من أعضاء التحالف ، ليتولى تمثثلهم فى إجراءات التأهيل المسبق المعلن عنه.
المـادة (34/ فقرة أولى): تجتمع لجنة التأهيل المسبق بمقر الجهة الإدارية أو في أي مكان آخر تحدده السلطة المختصة، ويكون اجتماع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة، وتدعو اللجنة من تراه لازمًا من الاستشاريين المعينين من الجهة الإدارية لحضور اجتماعها.
المـادة (36 / فقرة أولى): يجوز للجنة التأهيل المسبق أن تطلب من المتقدمين الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة منهم على أن يتضمن طلب اللجنة تحديد الموعد النهائي للرد ووسيلة الرد على الطلب.
المــادة (38): للمستثمر الذى تم استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (39) من القانون طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة بهذه اللائحة.
المــادة (39): تنشئ الجهة الإدارية سجلاً لديها لقيد المستثمرين الذين تأهلوا على أنماط مشروعاتها ، ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات حال رغبتها فى طرحها للتعاقد عليها ، ويكون هذا القيد ساريا للمدة المعلن عنها وبما لا يجاوز ستين من تاريخ الإخطار بالتأهل لهؤلاء المستثمرين، وعلى المستثمرين المقيدين بسجل الجهة الإدارية عند دعوتهم للتعاقد على مشروع من المشروعات المقيدين عليها، توقيع إقرار باستمرار توافر شروط تأهلهم أو تأهل تحالفهم حال كونهم مؤهلين من خلال تحالف ، وتقديمه عند شراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع المطروح.
المـادة (42 / فقرة أولى): تُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية تتولى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع فى ضوء قرارات اللجنة العليا على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلاً أو أكـثر عن الوحـدة، ويتعين على هذه اللجنة فى المشروعات التى لا يجرى لها تــأهيل مسبق أن تُضمن كراســة الشروط والمواصفــات فى فصل مستقل بها معايير التأهيل الفنية والتشغيلية والمالية والقانونية التى يتعين توافرها فى المستثمر المتقدم للمنافسة على المشروع، والنص فيه على تقديم المستثمر للمستندات الدالة على استيفائه لهذه المعايير فى مظروف منفصل داخل عرضه الفني.
المــادة (43): يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، على وجه الخصوص، الآتى: 1 - المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتى تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها. 2 - المعايير الفنية والتشغيلية والمـالية والقانونية الواجب توفرها فى المستثمر المتقدم فى المشروعات التى لا يجرى لها تأهيل مسبق. 3 - مواصفات المشروع والشروط الفنيـة والمـالية الواجــب توافرها فى العرضين الفنـى والمـالى. 4 - مواصفات المنتج النهائى، ومواصفات مستوى الخدمة، ومؤشرات الأداء، والمتطلبات الرئيسىة للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغىرها. 5 - مسودة عقد المشاركة المزمع توقيعه، وغيره من الاتفاقات التكميلية. 6 - تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفى حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات، وأسس المقارنة بىنها فنيا وماليا والدرجة التى تمنح لكل معيار منها، والطريقة التى تطبق بها تلك المعايير فى تقييم العطاءات، وتحديد الوزن النسبى كل من الجانب الفنى والمـالى. 7 - المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفائها فى العطاء . 8 - مدة سريان العطاءات . 9 - قيمة التأمين المؤقت ، وطريقة حساب التأمين النهائى بحسب طبيعة المشروع ، ومراحل تنفيذه ، ومدة سريانه . 10 - آلية فحـــص شكاوى المنتفعين من خـــدمات المشروع حال تشغيـل المشـــروع أو استغلاله بمعرفة القطاع الخاص.
المــادة (45): تحدد الوحدة، بالتنسيق مع الجهة الإدارية ، ثمن كراسة شروط ومواصفات المشروع على أساس حساب نسبة من تكاليف إعداد جميع المستندات الخاصة بالمشروع وبما لا يجاوز (25%) من هذه التكاليف. وتقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات بإعداد صيغة الإعلان عن طرح المناقصة أو المزايدة العامة على المشروع، أو خطاب الدعوة للمستثمرين المؤهلين، بحسب الأحوال، وترفق بأى منهما الصيغة النهائية لكراسة الشروط والمواصفات مبين بها ثمنها، ومشروع العقد وملاحقه، ومشروع مذكرة الطرح، وتعرض جميعًا على السلطة المختصة بالجهة الإدارية للاعتماد بعد موافقة الوحدة.
المــادة (46): تقوم الوحدة، بعد اعتماد السلطة المختصة بالجهة الإدارية لكراسة الشروط والمواصفات، بإعداد نسخ معتمدة من الكراسة ومختومة بخاتمها وبخاتم الجهة الإدارية بعدد لا يقل عن عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين لشراء الكراسة، أو عن عدد المستثمرين المؤهلين، بحسب الأحوال، بالإضافة لعدد ثــلاث نســخ تحتفظ الجـهــة الإداريـة بنسختين منها وتحفظ الثالثة لدى الوحدة.
المــادة (47): تعلن الجهة الإدارية عن المناقصة أو المزايدة العامة على المشروع فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بحسب ما تقتضيه طبيعة المشروع، وعلى المواقع الإلكترونية للجهة الإدارية والوحدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويجوز الإعلان عن أى منهما فى إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبيـة خـارج مصـر. وىجب أن يتضمن الإعلان بيانًا مختصرًا عن طبيعة المشروع، ومدته، والعنوان البرىدى، والبريد الإلكتروني للمشروع، وآخر موعد لشراء الكراسة.
المــادة (48): يتعىن على المستثمرين أو المستثمرين المؤهلين، بحسب الأحوال، التوجه إلى الوحدة لسحب كراسة الشروط والمواصفات وأداء ثمنها إليها.
المــادة (49): يجوز للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة أن تُضمن إجراءات الطرح موعدًا لتلقى الاستفسارات من المستثمرين المشترين لكراسة الشروط والمواصفات والرد عليها مع إتاحة هذه الاستفسارات والإجابات عليها لهؤلاء المستثمرين.
المــادة (50): للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة قبل موعد تقديم العطاءات أن تدعو إلى عقد لقاءات منفردة مع المستثمرين المشترين لكراسة الشروط والمواصفات لمناقشة استفساراتهم بشـأن المشـروع.
المــادة (53): للجهة الإدارية ، بالاتفاق مع الوحدة ، إجراء تعديل على كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل الموعد النهائى لتقديم العطاءات بشرط إتاحة مدة زمنية كافية للمستثمرين المشترين للكراسة لأخذ تلك التعديلات فى الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم. وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق يعد من لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومختوم بخاتم الوحدة والجهة الإدارية بعد اعتماده من السلطة المختصة.
المــادة (54): على الجهة الإدارية فى حالة تعديل كراسة الشروط والمواصفات، دعوة المستثمرين المشترين للكراسة بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكترونى أو بأية وسيلة أخرى لاستلام ملحق التعديلات ، وذلك بدون مقابل.
المــادة (55): يقوم المستثمر أو من يمثله قانونًا بإعداد نسخة أصلية واحدة من كل من العرضيين الفنى والمالى، ويجب أن توقـع كافة صفحات المستندات الواردة فى هذين العرضين بالأحرف الأولى للمستثمر أو من يمثله قانونًا ، وختمها بخاتم المستثمر ، أما بالنسبة للصفحات المطلوب فيها التوقيع صراحة ، فيجـب أن توقـع توقيعًا كاملاً بمعرفة المستثمـر أو من يمثله قانونًا. وعلى المستثمر تقديم العدد الذى تحدده كراسة الشروط والمواصفات من النسخ المصورة للعرضين الفنى والمـالى، على أن تتضمن تلك النسخ التوقيعات والأختام المشار إليها فى الفقـرة السـابقة.
المـادة (56/ فقرة أولى): يجب أن يتضمن مظروف العرض الفنى التأمين المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات ، والمستندات الدالة على توافر المعايير الفنية والتشغيلية والمالية والقانونية الواجب توفرها فى المستثمر المتقدم فى المشروعات التى لا يجرى لها تأهيل مسبق ، وكافة المستندات الفنية المطلوبة الموضحة للمواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائى للمشروع.
المـادة (62/ فقرة أولى) تعتبر العطاءات المقدمة من المستثمرين سارية وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة فى كراسة الشروط والمواصفات.
المــادة (63): يجوز للسلطة المختصة ، بعد موافقة الوحدة، أن تقرر أن يكون طرح المشروع على مرحلتين ، يتم في المرحلة الأولى تقديم عرض غير ملزم يحتوي على الخطوط العريضة للعطاء الفني والمالي ، ثم تتولى الجهة الإدارية بالاشتراك مع الوحدة ، بعد موافقة وتحت رقابة اللجنة العليا ، إجراء حوار تنافسي مع المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم غير المـلزمة، بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفني والمالي ، وكذا إجراء حوار تنافسي مع جهات التمويل للحصول على إيضاحات بشأن أساليب وشروط التمويل المقترحة . وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة ، ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار من المساواة بين هــؤلاء المستثمرين ، ولا يجوز إفشــاء ســرية ما يدور خــلالها من مناقشات أو معلومات، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائي.
المــادة (72): على لجنة تلقي العطاءات ودراستها عند فض المظروف الفني التأكد من وجود خطاب التأمين المؤقت واستيفائه لشرائطه، وفحص المستندات الدالة على توافر المعايير الفنية والتشغيلية والمـالية والقانونية الواجب توفــرها في المستثمر المتقـــدم في المشروعات التي لا يجرى لها تأهيل مسبق، للتأكد من استيفائها وفقًا لمـا هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات ، ويستبعد كل عطاء غير مستوف لأي مما سبق . ويتعين على لجنة تلقى العطاءات ودراستها التأكد من مطابقة العروض الفنية المقدمة للمواصفات والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات، وتتولى اللجنة تقييم العطاءات وفقًا لنظام التقييم المحدد بالكراسة. ويجوز للجنة تلقى العطاءات ودراستها بعد فتح المظاريف الفنية أو المـالية ، بحسب الأحوال ، طلب الإيضاحات والاستفسارات التي تراها لازمة من مقدمي العطاءات.
المـادة ( 74/ فقرة ثالثة ): ويجوز لمن لم يقبل عطاؤه فنىيا أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المـادة (39) من القانون خلال خمسة عشر ىومًا من تاريخ استلامه إخطار الاستبعاد .
المــادة ( 77 ) : تتم ترسـىية المشــروع على صاحب العطـــاء المالي الأقــل قيمة في المنــاقصة ، والأعلى قيمة في المزايدة طبقًا للطريقة المحددة للحساب في كراسة الشروط والمواصفات ، وذلك في حالة تقييم العطاءات الفنية بنظام (مطابق - غير مطابق) ، أو بنظام اجتياز الحد الأدنى للنقاط . وفي حالة اتباع نظام التقييم بالنقاط ، تكون ترسية المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصادىيا بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرضيين الفني والمالي وفقًا لمنهج حساب القيمة الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات بحسب كل مشروع وذلك طبقًا للمعـادلة الآتية : أولاً - بالنسبـة للمنـاقصة : ثانيا - بالنسبـة للمـزايدة : ويكون صاحب العطاء الفائز هو صاحب أعلى نتيجة ، وذلك بعد ترتيب نتيجة العطاءات من الأعلى إلى الأقل . وإذا تبين للجنة تلقى العطاءات ، أن العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير مبرر في سعره ، مقارنة بالعطاءات الأخرى ، وبالمقارن الحكومي ، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المقدم في هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر ، فإذا تكشف لها أن السعر المقدم في هذا العطاء لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له ، وجب عليها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه ، فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له في ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له ، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال في محضر يرفع إلى السلطة المختصة متضمنًا توصياتها باستبعاده ، وتصدر السلطة المختصة قرارها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة في هذا العطاء ، ويجب أن يكون قرارها الصادر بالاستبعـاد مسببـًا.
المـادة ( 78/ فقرة أولى ): يجب إخطار صاحب العطاء الفائز بإسناد تنفيذ المشروع إليه ، بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصية لجنة تلقى العطاءات باختياره ، ويكون الإخطار بموجب خطاب إسناد موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بغير ذلك من الوسائل التى يتحقق بها علم صاحب العطاء الفائز بالإسناد إلىه.
المــادة ( 81 ) : تُلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية : ( أ) إذا لم يقــــدم ســـوى عطـــاء وحيد ، أو لم يبـــق بعــــد العطـــاءات المستبعــــدة إلا عطـاء وحـيد . (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقيمها ماليا. (جـ) إذا كانت قبمة العطاء الفائز تزيد فى المناقصة أو تقل فى المزايدة بشكل غىر مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا . ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصبة لجنة تلقى العطاءات ، وبعد موافقة اللجنة العليا على طلب الجهة الإدارية بإلغاء إجراءات الطرح . واستثناءً مما تقدم ، يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصية لجنة تلقى العطـاءات ، بعـد موافقـة اللجنـة العليا إذا كان الفـرق فى قيمتـه ىزيد أو ىقل عن المقارن الحكومى بنسبة لا تجاوز (25%) وتوفرت فىه الشروط الآتىة : 1 - أن تقتضى المصلحة العامة عدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع أو ألا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها . 2 - أن يكون العطاء الوحيد مقبولاً فنيا ومطابقًا للشروط والمواصفات.
المــادة ( 89 ) : يكون نظر التظلمـات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد على المشروع بمعرفة لجنة التظلمـات المنصوص علىها فى المـادة (39) من القــانون خلال خمسة عشر يومًا من تارىخ إخطار ذوى الشـأن أو علمهم بها ، ولا تقبل دعوى الإلغاء قبل التظلم منها . (المــادة الثــانية) تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخــدمات والمرافق العــامة المشــار إليها مـواد بأرقـــام (62 مكررًا)، (62 مكررًا 1)، (62 مكررًا 2)، (62 مكررًا 3)، (62 مكررًا 4)، (62 مكررًا 5)، (62 مكررًا 6)، (62 مكررًا 7)، نصوصها الآتية:
المـادة ( 62 مكررًا ): يكون التعاقد بطرىق المناقصة أو المزايدة المحدودة على مشروع من مشروعات الجهة الإدارية المدرجة بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بناءً على طلب من السلطة المختصة يرفع بتوصىة من الوحدة إلى اللجنة العليا لإصدار موافقتها على اتباع هـذا الطـرىق ، وذلك إذا كــانت تـلك المشروعات تستلزم كفاءة فنىـية وملاءة مــالية لا تتوفر إلا فى أشخاص بعينهم . وتقوم الجهة الإدارية فى هذه الحالة بإرسال الدعوات لأكبر عدد من هؤلاء الأشخاص ممن سبق تأهيلهم وتسجيلهم لديها أو من المشتهر عنهم كفـاءتهم الفنية وملاءتهم المـالية فى نمط المشروع المطروح للتعاقد ، وذلك للتقدم بعطاءاتهم الفنية والمـالية ، وتسرى على المناقصة أو المزايدة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنصوص علىها فى هذه اللائحة بالنسبة للمناقية أو المزايدة العامة عدا ما يتعلق منها بالإعلان .