المحكمة الاتحادية ترفض دعوى حل البرلمان العراقي
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقدمة لحل مجلس النواب العراقي.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الحكم بالدعوى، مؤكدة أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدمًا للعملية السياسية بالكامل وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين.
وأضافت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى أن دستور العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (64/ أولًا) منه.
وتابعت المحكمة أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن دستور العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.