قانون الحكومة: السماح بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة فى هذه الحالة
جرّم مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 زواج الأطفال، وتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصلا رابعا "تحت عنوان حظر زواج الأطفال" للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى:
• الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوّج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم.
• نصّت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج الذى أحد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.
• نصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.
• نصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالى:
• كما حظر مشروع القانون إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل سفاح.