الإدارية العليا: لا يجوز لطبيب الصيدلة مزاولة مهنة التحاليل الطبية
أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة، المتضمن حرمان طبيبة صيدلة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة من المعهد العالي للصحة العامة بذات الجامعة، من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة.
وقالت الطاعنة إن هذه المؤهلات هي اللازمة للقيد في سجل البكتريولوجيين مع الترخيص لها بمزاولة مهنة التحليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي، غير أن اللجنة قيدتها بالسجل فعلا، ورفضت الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب وعضوية المستشارين أحمد محمد شمس، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد معوض، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 32246 لسنة 55 ق.ع.
واستندت المحكمة على أن المشرع حظر – بوجه عام – مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
وأكدت المحكمة أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.
وأكدت المحكمة أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الصيدلية، ودبلوم الدراسات العليا في الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، غير أن اللجنة قررت قيدها بالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي دون السماح لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية، والتشخيص الطبي المعملي المقصور قانونًا على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة.