تورث لهم بعد وفاتها.. حكم قضائى بأحقية أهل الزوجة فى قائمة المنقولات
أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة بمحكمة استئناف أسيوط حكما نهائيا فريدا، ينص على أن لأهل الزوجة الحق في أن يرثوا قائمة المنقولات الزوجية، وإلزام الزوج أن يؤدي لوالدي الزوجة "المتوفاة" حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب.
وأقرت المحكمة في حكمها، الصادر بالاستئنافين المقيدين برقم 917/1049 قضائية سوهاج، مبدأ قضائيا، أوضحت فيه أن القائمة حق للورثة إذا ماتت الزوجة، وأنها تعامل مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة.
وكان والدان قد أقاما دعوى ضد زوج ابنتهما يطالبان فيها بأن يؤدي الزوج لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهما الشرعي في المنقولات دون الذهب، بالإضافة إلى 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة.
- تفاصيل القضية
وأوضح الوالدان أن ابنتهما والمتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وأن هناك قائمة مؤرخة في 26/9/2014، وأوضحا أنهما طالبا الزوج بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات ابنتهما فرض، لهذا أقاما هذه الدعوى.
وطالب محامي الوالدين، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما حصتهما في قائمة أعيان جهاز مورثتهما عينا واحتياطيا في حالة استحالة التنفيذ العيني، وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب إضافة إلى إلزامه بأن يؤدى لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت رفع الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام الزوج، بأن يرد لأهل زوجته نصيبهما الشرعي، وذلك طبقا لإعلام وراثة مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها، وكذا إلزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي للمتوفاة 40 جرام ذهب عيار21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد فيما عدا ذلك.