«المفتى» فى حيثيات إعدام «قاتل نيرة»: «القصاص جزاء وفاقًا»
اطمأنت محكمة جنايات المنصورة في حيثيات حكمها الصادر بإعدام المتهم محمد عادل، في إدانته بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف؛ استنادًاعلى رأي مفتي الديار المصرية.
فقالت المحكمة إنها تَكونَت عقيدتها بإدانة المتهم، وثبَت لديها بيقين ارتكابه جريمته الشَنعاء بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يَلق دفاعه بجلسات المُحاكمة ما يُزعزع عقيدتها، وقَدَّرت عُقوبة الإعدام لفِعله الاجرامي فإنها عملًا بمَفاد نص المادة 381/2 إجراءات جنائية، فقد أرسلَت أوراق الدعوى إلى فَضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في معاقبته بالإعدام.
فجاءت إجابة فضيلته على النحو التالي: "إنه لما كان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من تعدى على شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين" الذي ينجم عن فعله القتل غالبا، فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعًا إعمالا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبــْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُـفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيـهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) "سورة البقرة".
فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المُعتبرة قِبَل المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ولم تَظهر في الأوراق شبهة تَدرأ القِصاص عنه، كان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبدالقادر عمدًا جَــزاءً وفاقًا.