التأديبية العليا تقضى بمجازاة مسئولين بوزارة الإسكان فى بنى سويف
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بمجازاة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف ومدير الشئون القانونية بمديرية الإسكان بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها فى القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين «أ. إ» ، مدير مديرية الإسكان والمرافق ببنى سويف «وكيل وزارة» و«ع.ر»، مدير الشئون القانونية بالمديرية، خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن الأول أشر على الطلب المقدم من المهندسة هالة على سليم باستطلاع رأى النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة للقانون، وأشر على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية باستمرار إيقاف المهندسة «ه.ع» عن العمل لحين ورود رأى نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثانى لم يقم بإعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان ببنى سويف فى 19/12/2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأى نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطى للمذكورة فى 6/12/2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون.
وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة على ذمة القضية رقم 6694 لسنة 2020 جنح مستأنف بنى سويف حال اتصال علمه بذلك فى 17/12/2020 مما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر أبريل 2021 حال عدم وجودها على رأس العمل خلال تلك الفترة.
وقالت المحكمة إن المحال الأول كان قد وجه المحال الثانى لمخاطبة النيابة العامة لاستطلاع رأيها عن مدى جواز عودة الشاكية المذكورة للعمل من عدمه وفق تصرف النيابة العامة فى هذه القضية، وقد قام المحال الثانى بالفعل بمخاطبة المحامى العام لنيابة بنى سويف بموجب مذكرة، وإذ ورد الرد على هذه المذكرة بأن أوراق القضية تم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فقد قام المحال الأول بالتأشير على هذا الخطاب باستمرار إيقاف المذكورة عن العمل لحين ورود رأى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن ثم يكون المحال الأول قد علق عودة الشاكية المذكورة إلى العمل على استطلاع رأى النيابة العامة دون أى مسوغ أو مبرر قانونى، ودون أن يكون القانون قد قرر لها أى اختصاص فى هذا الشأن وفقًا لما تقدم، وأوقف الشاكية المذكورة عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونًا ودون سند صحيح من أحكام القانون، وبذلك يكون المحال الأول قد خالف أحكام القانون وارتكب المخالفات المنسوبة إليه.