«رسائل طمأنينة.. إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يُحقق العدالة».. دراسة للمركز المصري
نشر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "رسائل طمأنينة.. إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يُحقق العدالة للجميع خلال أيام"، للباحثة "آلاء برانية" موضحا أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، وهو المنوط به تحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومن خلاله تتحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسرة، وتشمل الخطبة والزواج وحقوق الطفل في الميلاد والنسب والسكن والحضانة والنفقة والرؤية والتعليم والعلاج.
وينظم القانون الحياة بعد الطلاق والموت، وتنظيم حق الإرث والتركات، وحالات القوامة والولاية على النفس والمال وحماية حقوق القُصر.
وأشارت الدراسة، إلى أن هناك الكثير من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في مصر، ولكن أهمها هو القانون رقم 25 لسنة 1920، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والذي تم تعديله بالقوانين “100 لسنة 1985، 4 لسنة 2005، والقانون رقم 1 لسنة 2000، الذي نظم حالات التطليق بالخلع، والقانون رقم 10 لسنة 2004 الذي أنشئت بموجبه محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004، الذي اختص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
وأوضحت، أنه مع قدم التشريعات، وإدخال العديد من التعديلات عليها، واتضاح العيوب والقصور في بعض المواد عند تطبيقها، بالإضافة إلى التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة؛ دعت الحاجة إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية على المال بما يواكب العصر، لذلك قُدم العديد من مشاريع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في أدوار انعقاد مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة دون أن يخرج أي منها للنور.
وتطرقت الدراسة، إلى أنه في فبراير 2021، أحال مجلس الوزراء إلى البرلمان مقترحا لقانون الأحوال الشخصية، وقد تسببت مسودة القانون في حدوث جدل واسع في الشارع المصري، وانتقدته منظمات نسوية عدة، والتي عللت انتقادها بكونه لم يحسم أي مشكلة إجرائية عانت منها المرأة لسنوات طويلة، بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من 37 مادة تشوبها شبهات غير دستورية لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما تطرقت إلى المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية (قوانين الأسرة)، والتى كان طرح المجلس القومى للمرأة، والتي يأتي أهمها في ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءًا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، والنص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هي 18 عامًا للرجل والمرأة.
وشددت على ضرورة ملحة للخروج بقانون عادل بعد حوار مجتمعي جاد في ضوء ما تحدث به الرئيس، ويحمل في طياته احترام كامل للمرأة المصرية ويساعد في تعديل أوضاع طالما عانت منها لسنوات، خاصة بعد ما تبذله كل يوم في سبيل الحفاظ على أسرتها ووطنها.