خبير قانوني يوضح عقوبة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم
قرر مجلس النواب الحالى مشروعًا لحماية الأطباء المعتدى عليهم أثناء تأدية عملهم، يتضمن إضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر (د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242 مكرر (ب) بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن أربعة أعوام.
وبالتزامن مع واقعة اعتداء مرافق لإحدى المرضى على طبيب زمالة الجراحة العامة بمستشفى القاهرة الجديدة، وتعرضه لإصابات بالأنف والوجه واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات باليد.
ونستعرض لكم كيفية التصرف حال الاعتداء على طبيب أثناء عمله بحسب المستشار القانوني محيي الدين محمد، حيث إن غرامة التعدى داخل المنشآت الطبية وعلى العاملين بها لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وقال إن مادة 242 مكرر (ج) تكون العقوبة بالحبس من عامين إلى خمسة أعوام، وكذلك غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له خلال تأديتهم عملهم.
وتابع أن استخدام الأسلحة والآلات والأدوات التي تستخدم بهدف الجريمة والتعدي في القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أيضًا.
يذكر أنه حذر الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج تليفزيوني، من محاولات إرهاب وتخويف الأطباء خلال عملهم، وذلك بعد واقعة الاعتداء على طبيب شاب بمستشفى القاهرة الجديدة، وهي الواقعة التي تسببت في حالة من الغضب لدى قطاع كبير من الأطباء، خاصة عقب تداول صورة يظهر فيها الطبيب المعتدى عليه وهو مقيد في سرير المستشفى.